responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 535

مستحق بكلّ إخلال بواجب، و إتيان كلّ قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد عليه، و حكمه يلزم بالإقرار مرتين، أو شهادة عدلين، فمن ذلك ان يخل ببعض الواجبات العقلية، كرد الوديعة و قضاء الدين، أو الفرائض الشرعية، كالصّلاة و الزكاة و الصوم و الحج الى غير ذلك من الواجبات، و الفرائض المبتدأة أو المسبّبة و المشترطة فيلزم سلطان الإسلام أو نائبه تأديبه بما يردعه و غيره عن الإخلال بالواجب، و يحمله و سواه على فعله، و من ذلك أن يفعل بعض القبائح.

و حكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد، أو لكل منهم بتعريض يخصّه، ما قدمناه [1] في حكم القذف الصّريح على ما اختاره شيخنا المفيد في مقنعته [2].

و الأولى عندي ان يعزر لكلّ واحد منهم فإنه قد ألّمه و حمل ذلك على القذف الصريح في الجماعة بكلمة واحدة، قياس لا نقول به، و شيخنا أبو جعفر غير قائل بما قاله شيخنا المفيد في هذه الفتيا.

و إذا قذف الإنسان ولده أو عبده أو أمته عزر.

و يعزر من سرق ما لا يوجب القطع، لاختلال بعض الشرائط كسرقة العبد من سيده، و الوالد من ولده، و من يجب نفقته ممن تجب عليه، و الشريك من شريكه، و ما نقص عن ربع دينار، إذا سرقه السارق من حرز، و ما بلغ ربع دينار فما فوقه من غير حرز، أو من حرز مأذون فيه أو منه أو اختلس، أو أسكر، أو بنج، أو مكر، أو زوّر، أو طفّف في كيل.

و يعزر من أكل، أو شرب، أو باع، أو ابتاع، أو تعلّم أو علّم، أو نظر، أو سعى، أو بطش، أو أصغى، أو أجر، أو استأجر، أو أمر، أو نهى، على وجه يقبح، و معظم هذا ما قدمناه [3] فيما مضى مجملا و مفصّلا، و أعدناه، و زدنا عليه للبيان و الإيضاح.

و التعزير لما يناسب القذف من التعريض، و النبز و التلقيب من ثلاثة أسواط الى


[1] في(ص)519.

[2] المقنعة، باب الحد في الفرية و السب و التعريض بذلك(ص)796 و 797.

[3] في(ص)478.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست