نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 534
و الرّسول (عليه السلام) ما سحر [1] عندنا بلا خلاف، لقوله تعالى «وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ»[2] و عند بعض المخالفين انه سحر، و ذلك بخلاف التنزيل المجيد.
التعريض بالقذف ليس بقذف، مثل ان تقول لست بزان، و لا أمي زانية، و كقوله يا حلال بن الحلال، و نحو هذا كله ليس بقذف، سواء كان هذا منه في حال الرضا، أو في حال الغضب.
و الذي يضرب الحدود إذا زاد على المقدار المستحق، وجب ان يستقاد منه.
و الصبي و المملوك إذا أخطأ أدّبا و ضرب [3] ضرب أدب، و لا يزاد على عشرة أسواط، و روى [4] انه لا يزاد على خمس ضربات الى ستّ. و روى انه ان ضرب إنسان عبده بما هو حدّ، كان عليه ان يعتقه كفارة لفعله [5]، و ذلك على الاستحباب [6] دون الفرض و الإيجاب.
و إذا قذف ذميّ مسلما، قتل لخروجه عن الذمة بسبّ أهل الايمان.
و قد قلنا ان المعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف، و قد قلنا انه إذا كانت الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما، فلكل واحد منهما المطالبة بالحد، فإن أقيم له سقط حق الباقين، و ان عفى بعضهم سقط حقه، و كان لمن لم يعف المطالبة بالحد و استيفاؤه و العفو عنه، فان مات المقذوف و ليس له ولى، فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقّه، لانه وليه و وارثه.
و توبة القاذف قبل رفعه الى الحاكم أو بعده، لا تسقط عنه القذف، سواء قامت به عليه بيّنة، أو كان قد أقربه دفعتين عندنا.
و لا يسقط ذلك الا بعفو المقذوف أو وليّه أو وارثه من ذوي الأنساب على ما قدمناه و حررناه [7] و التعزير تأديب تعبدا للّه سبحانه به لردع المعزر و غيره من المكلفين، و هو