نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 533
في المأكول و الملبوس، و تضرب في أوقات الصّلوات من ايّ الضربين كانت، سواء كانت ارتدت عن فطرة الإسلام، أو عن إسلام تعقبه كفر [1].
و روى ان من تزوج بامة على حرة من غير اذنها، فرق بينهما، و كان عليه اثنى عشر سوطا و نصف، ثمن جلد الزاني [2].
و كيفية ضرب نصف السوط أن يأخذ الجلاد بنصف السوط، و يضربه بالنصف الباقي في يده.
و روى انّ من اتى امرأته و هي حائض في قبلها، كان عليه خمسة و عشرون سوطا [3].
و من وطي امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا، كان عليه خمسة و عشرون سوطا، و على المرأة أيضا مثل ذلك ان طاوعته على ذلك، فان كان أكرهها [4]، كان عليه خمسون جلدة، و عليه كفارة واحدة، و عليها أيضا مثل ذلك ان كانت مختارة، فان كانت مكرهة كان على الرجل كفارتان.
و من قامت عليه البينة بالسحر، و كان مسلما وجب عليه القتل، فان كان كافرا لم يكن عليه الّا التأديب و العقوبة المردعة، لان ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر.
و لا حقيقة للسحر، و انما هو تخيل و شعبذة، و عند بعض المخالفين ان له حقيقة، و لا خلاف بينهم انّ تعليمه و تعلمه و فعله محرم، لقوله تعالى «وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ»[5] فذم على تعليم السحر.
و روى عن ابن عباس انه قال: ليس منا من سحر أو سحر له، و ليس منا من تكهن أو تكهن له، و ليس منا من تطير أو تطير له [6].