responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 533

في المأكول و الملبوس، و تضرب في أوقات الصّلوات من ايّ الضربين كانت، سواء كانت ارتدت عن فطرة الإسلام، أو عن إسلام تعقبه كفر [1].

و روى ان من تزوج بامة على حرة من غير اذنها، فرق بينهما، و كان عليه اثنى عشر سوطا و نصف، ثمن جلد الزاني [2].

و كيفية ضرب نصف السوط أن يأخذ الجلاد بنصف السوط، و يضربه بالنصف الباقي في يده.

و روى انّ من اتى امرأته و هي حائض في قبلها، كان عليه خمسة و عشرون سوطا [3].

و من وطي امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا، كان عليه خمسة و عشرون سوطا، و على المرأة أيضا مثل ذلك ان طاوعته على ذلك، فان كان أكرهها [4]، كان عليه خمسون جلدة، و عليه كفارة واحدة، و عليها أيضا مثل ذلك ان كانت مختارة، فان كانت مكرهة كان على الرجل كفارتان.

و من قامت عليه البينة بالسحر، و كان مسلما وجب عليه القتل، فان كان كافرا لم يكن عليه الّا التأديب و العقوبة المردعة، لان ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر.

و لا حقيقة للسحر، و انما هو تخيل و شعبذة، و عند بعض المخالفين ان له حقيقة، و لا خلاف بينهم انّ تعليمه و تعلمه و فعله محرم، لقوله تعالى «وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ» [5] فذم على تعليم السحر.

و روى عن ابن عباس انه قال: ليس منا من سحر أو سحر له، و ليس منا من تكهن أو تكهن له، و ليس منا من تطير أو تطير له [6].


[1] ج. عقيب كفر. ل. يعقبه كفر.

[2] الوسائل، كتاب النكاح، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ح 2.

[3] الوسائل، الباب 28 من أبواب الحيض، ح 6 من زيادة و إن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه ان يتصدّق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا.

[4] ج. ل. فإن أكرهها.

[5] سورة البقرة، الآية 102.

[6] الدر المنثور، ذيل قوله تعالى في سورة البقرة «فَلا تَكْفُرْ» ج 1(ص)103.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست