نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 529
و من قال لغيره يا فاسق، أو يا خائن، أو يا سارق، أو يا شارب خمر، أو شيئا من أسباب الفسق، و هو على ظاهر العدالة، لم يكن عليه حد القاذف، و كان عليه التعزير.
و إذا قال له أنت ولد حرام، فهو كقوله أنت ولد زنا، و قد قدمنا [1] احكام ذلك فلا وجه لا عادته، إذ لا فرق بينهما في العرف و عادة الناس و ما يريدونه بذلك.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا قال له أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، لم يكن عليه حدّ الفرية، و كان عليه التعزير [2].
و ما ذهبنا اليه هو الظاهر في الاستعمال، و المتعارف في هذه اللفظة، فأما ما ذكره من قوله حملت بك أمك في حيضها، فلا يجب به حد القذف، بل فيه التعزير.
و شاهد الزور يجب عليه التعزير بما دون الحد، و ينبغي للسلطان ان يشهره في المصر، ليعرفه الناس، فلا يسمع منه قول، و لا يلتفت إليه في شهادة، و يحذره المسلمون.
و قول القائل للمسلم أنت خسيس، أو وضيع، أو رقيع، أو نذل، أو ساقط، أو بخيل، أو نجس، أو كلب، أو خنزير، أو حمار، أو ثور، أو مسخ، و ما أشبه ذلك، يوجب التعزير و التأديب، و ليس فيه حد محدود، فان كان المقول له بذلك مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم يجب على القائل له تأديب، و كان باستخفافه به مأجورا.
و قد قلنا ان من قال لغيره يا فاسق و هو على ظاهر الإسلام و العدالة، وجب عليه التعزير، فان قال له ذلك و هو على ظاهر الفسق، فقد صدق عليه، و أجر في الاستخفاف به و الإهانة.
فإن قال له يا كافر و هو على ظاهر الايمان، ضرب ضربا وجيعا تعزيرا له بخطابه على ما قال، فان كان المقول له جاحدا لفريضة عامة من فرائض الإسلام،