responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 527

و لا أعود الى ما اتهم فيه، لا يقول و لا أعود الى ما قلت، لأن الذي قاله شهادة، فيجزيه ان يقول لا أعود الى ما اتهم فيه، فإذا قال هذا، زال فسقه، و ثبتت عدالته، و قبلت شهادته، و لا يراعى صلاح العمل.

و الفرق بين هذا و بين قذف السب، هو ان قذف السب، ثبت فسقه بالنص، و هذا بالاجتهاد عندهم، و يجوز للإمام عندنا ان يقول تب اقبل شهادتك، فقال بعضهم لا اعرف هذا، و انما قلنا ذلك، لان النبيّ (عليه السلام) أمر بالتوبة [1].

هذا آخر الفصل الذي من كلام شيخنا أبي جعفر (رحمه الله) أوردته على جهته، من غير مداخلة مني له بشيء من الكلام، فإنه سديد في موضعه إلّا في قوله وحده صلاح العمل لسنة أو ستة أشهر، فإن هذا مذهب الشافعي، فأما نحن معشر شيعة أهل البيت (عليهم السلام) فلا نعتبره بزمان و لا مدة، بل صلاح عمله، و لو عرف ذلك منه في ساعة واحدة، لأن ما خالف ذلك لا دليل عليه.

و قد رجع شيخنا عن ذلك في مسائل خلافه فقال مسألة إذا أكذب نفسه و تاب، لا تقبل [2] شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، و هو أحد قولي الشافعي الّا انه اعتبر ذلك سنة، و لم نعتبره نحن، لانه لا دليل عليه، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه [3].

فانظر أرشدك اللّه الى قوله في مبسوطة، و جعل ما ذكره و أورده في نهايته [4] رواية و اعتمد على ما اخترناه، لوضوحه عنده و موافقته الأدلة، فلا يرجع عن ذلك باخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا.

و من قذف مكاتبا ضرب بحساب ما عتق منه حدّ الحر و يعزّر بالباقي الذي كان رقا.


[1] المبسوط، ج 8 كتاب الشهادات،(ص)176- 179.

[2] ج. فلا تقبل.

[3] الخلاف، كتاب الشهادات، مسألة 13.

[4] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في الفرية .. و العبارة هكذا، و حد التوبة و الرجوع عما قذف هو ان يكذب نفسه في ملإ من الناس في المكان الذي قذف فيه و قال في كتاب الشهادات و حد توبته من القذف ان يكذب نفسه فيما ادعى و كان قذف به .. و كيف كان ليس في كلامه (قدس سره) في الموردين اعتبار العمل الصالح. فراجع.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست