responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 526

محمّدا رسول اللّه، و أنّه بريء من كل دين خالف الإسلام، فإذا فعل هذا فقد صحت توبته، و ثبتت عدالته، و قبلت شهادته، و لا يعتبر بعد التوبة مدة يصلح فيها عمله، لأنه إذا فعل هذا فقد اتى بضدّ المعصية.

و اما ان كانت المعصية قذفا لم يخل من أحد أمرين، اما ان يكون قذف سب، أو قذف شهادة، فإن كانت قذف سب، فالتوبة هي اكذابه نفسه، لما روى عن النبيّ (عليه السلام) في قوله «وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا» [1] قال النبيّ (عليه السلام) توبته اكذابه نفسه [2] فإذا تاب قبلت شهادته.

فإذا ثبت ان التوبة اكذابه نفسه، فاختلفوا في كيفيته، قال قوم ان يقول القذف باطل حرام، و لا أعود الى ما قلت، و قال بعضهم التوبة اكذابه نفسه و حقيقة ذلك ان يقول كذبت فيما قلت، و روى ذلك في أخبارنا [3] و الأوّل أقوى، لأنه إذا قال كذبت فيما قلت، ربما كان كاذبا في هذا، لجواز ان يكون صادقا في الباطن، و قد تعذر عليه تحقيقه، فإذا قال القذف باطل حرام، فقد أكذب نفسه، و قوله لا أعود الى ما قلت، فهو ضد ما كان منه.

فإذا ثبت صفة التوبة فهل تفتقر عدالته التي تقبل بها شهادته الى صلاح العمل أم لا؟ قال قوم مجرد التوبة يجزيه، و قال قوم لا بدّ من صلاح العمل، و هو الأقوى، لقوله «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا» [4] فمن قال لا يفتقر الى صلاح العمل، فلا كلام، و من قال يفتقر اليه، فصلاح العمل مدة سنة على ما مضى هذا الكلام في قذف السب.

و اما قذف الشهادة فهو ان يشهد بالزنا دون الأربعة، فإنهم فسقة، و قال قوم يحدون، و قال آخرون لا يحدون، فالتوبة هاهنا ان يقول قد ندمت على ما كان مني،


[1] سورة النور، الآية 5.

[2] تفسير الدرّ المنثور، في تفسير سورة النور، ج 5،(ص)20، و فيه: «توبتهم اكذابهم أنفسهم، فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم».

[3] الوسائل: الباب 36 من أبواب الشهادات، ح 1- 4- 5.

[4] سورة النور، الآية 5.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست