responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 517

الألفاظ في عادته و عرفه، لم يكن عليه شيء، و كذلك إذا قال لامرأة أنت زانية، أو قد زنيت، أو يا زانية، كان أيضا عليه حد القاذف ثمانون جلدة، لا يختلف الحكم فيه.

فان قال لكافر أو كافرة، أو عبد أو أمة شيئا من ذلك، لم يجب عليه الحد، و يجب عليه التعزير، لئلا يوذي أهل الذمة و العبيد.

و إذا قال لغيره يا ابن الزّانية، أو يا ابن الزاني، أو قد زنت بك أمك، أو ولدتك أمّك من الزّنا، وجب أيضا عليه الحد، و كان المطالبة في ذلك الى امه، إلّا في قوله يا ابن الزاني فإن المطالبة في ذلك الى أبيه.

فإن عفت عنه، جاز عفوها، لان ذلك من حقوق الآدميين، و لا يجوز عفو غيرها مع كونها حية و ان كانت ميتة، و لم يكن لها ولى غير المقذوف كان إليه المطالبة و العفو، فان كان لها وليان أو أكثر من ذلك، و عفى بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقي ممن لم يعف المطالبة و اقامة الحد عليه على الكمال، و لا يسقط منه بقدر حقوقهم و عفوهم شيء على حال على ما بيّناه في باب الشركة و أوضحناه [1].

و من كان له العفو، فعفى في شيء من الحدود التي تختص بالآدميين، لم يكن له بعد ذلك المطالبة و لا الرجوع فيه.

فان قال له يا ابن الزاني، أو زنى بك أبوك، أو لاط أو ولدك من حرام، كان عليه الحد لأبيه دون امه و دونه، لأن أباه المقذوف هاهنا فان كان حيا، كان له المطالبة و العفو، و ان كان ميتا، كان لأوليائه الذين هم وراثه سوى الزوج و الزوجة حسب ما ذكرناه في الأم سواء.

و شيخنا أبو جعفر قال في نهايته فان قال له ولدت من الزنا، وجب عليه الحد، و كان المطالبة في ذلك الى امه [2].

و هذا غير واضح، لانه محتمل [3] اما ان تكون الأم هي الزّانية، أو يكون الأب هو الزاني دون الام، فمع الاحتمال كيف يختص بالأم دون الأب، و وجه


[1] الجزء الثاني(ص)398.

[2] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير.

[3] ج. ل. يحتمل.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست