responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 513

فالاخبار مختلفة في ذلك، فبعضها يوجب عليه القطع مطلقا، و بعضها يوجب عليه التعزير، و لا يوجب عليه القطع، فحملنا ما يوجب القطع منها.

إذا سرق الكفن و أخرجه من القبر، و كان قيمته ربع دينار قطع لقولهم (عليهم السلام)، سارق موتاكم كسارق احيائكم على ما قدمناه، أو على من يتكرر منه ذلك و كان معتادا لفعل ذلك، و ان لم تبلغ قيمة الكفن ربع دينار، و ان لم يأخذ كفنا أيضا، على ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في كتابه الاستبصار [1].

و حملنا منها ما يوجب التعزير و العقوبة، إذا نبش أوّل مرّة و لم يكن له عادة بذلك، و لم يكن قيمة الكفن تبلغ ربع دينار، أو كونه لم [2] يأخذ الكفن، و قد عمل بجميعها، و كان لكل منها وجه يقتضيه الأدلة.

و قال شيخنا أبو جعفر في استبصاره، لما اختلفت عليه الاخبار، فإنه أورد جملة منها بوجوب القطع، ثم أورد جملة أخرى بالتعزير فحسب، فقال فهذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على انه انما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادة، فاما إذا لم يكن ذلك عادته نظر، فان كان نبش و أخذ الكفن، وجب قطعه، و ان لم يأخذ، لم يكن عليه أكثر من التعزير، قال و على هذا تحمل الأخبار التي قدمناها، هذا جملة ما أورده (رحمه الله) في استبصاره متوسطا بين الاخبار [3].

قال محمّد بن إدريس بقي عليه (رحمه الله) انه أسقط جميع الأخبار التي رويت في ان سارق موتاكم كسارق احيائكم، لأنه (رحمه الله) لم يراع النصاب في شيء منها في وساطته بينها، فقد سقطت جملة، و هذا بخلاف عادته، و خرم لقاعدته في وساطته بينها.

و قال في نهايته من نبش قبرا و سلب الميت كفنه، وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء، فان نبش و لم يأخذ شيئا أدب تغليظ العقوبة، و لم يكن عليه قطع


[1] الاستبصار، الباب 145 من كتاب الحدود،(ص)245، ج 4.

[2] ج. ل. أو انّه لم.

[3] الاستبصار، ج 4، الباب 145 من كتاب الحدود،(ص)247.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست