responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 511

لأنفسهما و لا لزيد، لما مضى.

فان شهدا بأن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء و هذا قذف زيدا، قبلت الشهادة، لأنهما شهدا بالحق مطلقا على وجه لا ترد به شهادتهما.

و ليس للحاكم ان يسأل الشهود هل قطعوا الطّريق عليكم مع هؤلاء أم لا؟

و هل قذفكما هذا مع قذفه زيدا أم لا؟ لان الحاكم لا يبحث عن شيء مما تشهد به الشهود الا ما يكون مجملا من قولهم مما لا يمكنه الحكم به الّا بعد مساءلتهم عنه، كشهادتهم ان زيدا قتل عمروا فإنه يجب عليه ان يبحث عن صفة هذا القتل، هل هو عمد محض أو خطأ محض؟ أو خطأ شبيه العمد؟ لان القتل مجمل، و هو على ثلاثة أضرب، فلا يؤمن في حكومته ان يكون القتل بخلاف الجنس الذي يحكم به، فيخطى على المشهود عليه أو المشهود لهم.

و جملته ان كل شهادة كانت بأمرين فردت في أحدهما هل ترد في الآخر أم لا؟ نظرت، فان كان الرد لأجل العداوة، ردّت في الآخر، و ان كان لأجل التهمة فهل ترد في الآخر أم لا؟ قال قوم ترد، و قال آخرون لا ترد، و هو الأقوى عندي، لأن التهمة موجودة في حق نفسه دون حق غيره، و العداوة في الشهادتين حاصلة، فبان الفصل بينهما.

فان شهدوا فقالوا هؤلاء عرضوا لنا، و قطعوا الطريق على غيرنا، قبلت هذه الشهادة، لأن العداوة ما ظهرت لهم، فلهذا سمعت و عمل بها.

و الخنّاق يجب عليه القتل، و يسترجع منه ما أخذ، فيرد على صاحبه، فان لم يوجد بعينه اغرم قيمته أو مثله ان كان له مثل، أو أرش ما لعلّه نقص [1] من ثمنه، الّا ان يعفو صاحبه عنه.

و من بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله، ثم أخذ ماله، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام أو الحاكم من قبله، و استرجع منه ما أخذه، فان جنى البنج أو الإسكار عليه جناية كان المبنّج ضامنا لما جنياه.


[1] ج. أرش ما نقص. ل. أرش ما لعمله نقص.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست