responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 508

و حكم النساء في أحكام المحاربة حكم الرجال في انهن يقتلن، و يعمل بهن ما يعمل بالرجال، لعموم قوله تعالى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ» الآية بخلاف المرتدة، فإنها لا تقتل بالردة، بل تحبس ابدا، هذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي، في مسائل خلافه [1] و مبسوطة [2] و هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، و هو قول بعضهم، اختاره (رحمه الله)، و لم أجد لأصحابنا المصنّفين قولا في قتل النساء في المحاربة.

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا ان لا يقتلن الا بدليل قاطع، فاما تمسكه بالآية فضعيف، لأنها خطاب للذكران دون الإناث، و من قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع، فذلك مجاز، و الكلام في الحقائق، و المواضع التي دخلن في خطاب الرّجال فبالإجماع دون غيره، فليلحظ ذلك.

فأما كيفية صلب المحارب فشيخنا أبو جعفر يذهب في مسائل خلافه، إلى انه لا يجوز صلبه حيّا بل يقتل ثم يصلب بعد قتله، و لا ينزل إلى ثلاثة أيام [3].

و قال شيخنا المفيد في مقنعته، يصلب حيّا و ينزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، و يغسّل و يكفّن و يحنط و يصلّى عليه، لانه قتل حدا لا قودا [4].

و شيخنا أبو جعفر الطوسي، قال في مبسوطة على ما قدمناه [5] قتله قودا [6]، فكان يلزمه انّه يؤمر أولا بالاغتسال و التكفين، ثم يصلب، و هو لا يرى غسله الّا بعد نزوله من خشبته [7].


[1] الخلاف، كتاب قطاع الطريق، مسألة 15.

[2] المبسوط، كتاب قطاع الطريق،(ص)56.

[3] الخلاف، كتاب قطاع الطريق، مسألة 5، و في المصدر، و ينزل بعد ثلاثة أيام.

[4] المقنعة، باب الخلسة و نبش القبور، و العبارة هكذا، وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو الصلب حتى يموتوا و في باب تلقين المحتضرين .. العبارة هكذا و لا يجوز ترك المصلوب في ظاهر الأرض أكثر من ثلاثة أيام و ينزل بعد ذلك من جثّته فتوارى جثّته بالتراب(ص)805.

[5] في(ص)506.

[6] المبسوط، ج 8، كتاب قطاع الطريق،(ص)49.

[7] كما في المبسوط، ج 8، كتاب قطاع الطريق،(ص)48، و العبارة هكذا، و إذا قتل غسل و كفّن و صلّى عليه كسائر الأموات.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست