responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 506

يتحتم [1]، و مثاله ان يقتل الوالد ولده في المحاربة، أو المسلم الكافر، أو الحر العبد، فإنه يقتل بمن قتله على كل حال للآية و كذلك ان عفى ولى المقتول فإنه يقتل للمحاربة، و يتحتم [2] على ما قلناه، و ليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله.

فإن أخذ المال قطع، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقل منه، من حرز أخذه أو من غير حرز، فإنه يقطع في القليل و الكثير.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: المحارب هو الذي يجرّد السلاح، و يكون من أهل الريبة، في مصر كان أو في غير مصر، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام، ليلا كان أو نهارا، فمتى فعل ذلك كان محاربا، و يجب عليه ان قتل و لم يأخذ المال ان يقتل على كل حال، و ليس لأولياء المقتول العفو عنه، فإن عفوا عنه وجب على الامام قتله، لانه محارب، و ان قتل و أخذ المال، وجب عليه أولا ان يرد المال، ثم يقطع بالسرقة، ثم يقتل بعد ذلك و يصلّب، و ان أخذ المال و لم يقتل و لم يجرح، قطع ثم نفي عن البلد [3]، و ان جرح و لم يأخذ المال و لم يقتل، وجب ان يقتص منه، ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك الى غيره و كذلك إن لم يجرح و لم يأخذ المال، وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل الى غيره، ثم يكتب الى أهل ذلك المصر بأنه منفي محارب، فلا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، و لا تبايعوه، و لا تجالسوه، فان انتقل الى غير ذلك من البلدان كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك، فلا يزال يفعل به ذلك حتى يتوب، فان قصد بلاد الشرك، لم يمكّن من الدخول إليها، و قوتلوا هم على تمكينهم من دخولها [4] هذا آخر كلامه (رحمه الله) [5].

و هو اختياره في مسائل خلافه [6]، و مبسوطة [7]، فجعل احكامه على طريق الترتيب على ما حكيناه عنه، و لم يخيّر الامام و الحاكم في أيّ الأحكام المذكورة في الآية، فعل به بما يختاره.


[1] ج. ينحتم.

[2] ج. ينحتم.

[3] ج. البلدان.

[4] ج. على تمكينه من دخولها.

[5] النهاية، كتاب الحدود، باب حد المحارب.

[6] الخلاف، كتاب قطاع الطريق، مسألة 3.

[7] المبسوط، ج 8، كتاب قطاع الطريق،(ص)48.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست