responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 505

إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين، فزاد الجلاد سوطا، فمات المحدود، فعلى الجلاد الضمان.

و كم يضمن؟ قال قوم نصف الدية، و هو الذي يقوى عندي، و قال قوم عليه جزء واحد من واحد و ثمانين جزء من الدية لأنها تتقسط على عدد الضرب.

و ما اخترناه هو خيرة شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [1] و هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب، لأن الدية أو القود على عدد الجناة لا الجنايات.

باب حد المحاربين و هم قطّاع الطريق و النبّاش و المختلس و الخناق و المبنّج و المحتال

قال اللّه تعالى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» [2] و لا خلاف بين الفقهاء ان المراد بهذه الآية قطاع الطريق، و عندنا كل من شهر السلاح لإخافة النّاس في برّ كان، أو في بحر، في العمران و الأمصار، أو في البراري و الصحاري، و على كل حال.

فإذا ثبت ذلك فالإمام مخيّر فيه بين أربعة أشياء، كما قال تعالى، بين ان يقطع يده و رجله من خلاف، أو يقتل، أو يصلّب، أو ينفي، هذا بنفس شهرة السّلاح و اخافة النّاس.

و النفي عندنا ان ينفيه من الأرض، و كلّما قصد بلدا نفاه منه، فان قصد بلد الشرك كاتبهم بان يخرجوه، فان لم يفعلوا قاتلهم، فلا يزال يفعل معه كذلك الى ان يتوب و يرجع عما هو عليه.

فاما إذا قتل، فإنه يتحتم [3] عليه القتل، سواء قتل مكافئا له، أو غير مكاف، أو من يجوز ان يقاد به، أو لا يجوز، و سواء عفى عنه ولى المقتول أو لم يعف، لان قتله


[1] المبسوط: ج 8، كتاب الأشربة،(ص)65.

[2] سورة المائدة، الآية 33.

[3] ج. ينحتم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست