responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 504

عليه، و كذلك إذا كان نائما على حمل [1]، فسرق الجمل و هو عليه، فان كان النائم على المتاع عبدا فسرقه و المتاع معا، فعليه القطع، لان العبد مال و هو لو سرق العبد وحده قطعناه، فبأن نقطعه هاهنا اولى.

و إذا كان لرجل مال وديعة أو عارية عند إنسان، فجعلها ذلك الإنسان في حرز، فجاء [2] أجنبي فهتك الحرز و سرقها، فعليه القطع، لان صاحبه قد رضي بهذا المكان حرزا لماله.

إذا كان لإنسان قبل رجل دين، فنقب صاحب الدين، و سرق من مال من عليه الدين قدر دينه، فان كان من عليه الدين مانعا له من ذلك، فلا قطع عليه، و ان كان باذلا له غير مانع، فعليه القطع.

فان قامت البيّنة على رجل انه سرق من حرز رجل نصابا، فقال السارق المال لي و ملكي، و قال صاحب الحرز المال ملكي، فالقول قول صاحب المنزل و الحرز، لانه قد ثبت أنه أخذه منه، فإذا حلف فلا قطع على السارق، لانه صار خصما، و صار شبهة لوقوع التنازع في المال، و الحد لا يجب مع الشبهة.

و هكذا لو وجد مع امرأة فادعى أنّه زوجها، فأنكرت و حلفت، لأحد عليه، لانه صار متنازعا فيه، فكان شبهة في سقوط الحد، فلهذا لم يقطع.

إذا قطعت يد سارق حسمت، و الحسم أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد، جعل موضع القطع في الزيت المغلي، حتى تنسد أفواه العروق و ينحسم خروج الدم، فالزيت و اجرة القاطع من بيت المال، فان لم يفعل الامام ذلك، لم يكن عليه شيء لأن الذي عليه، اقامة الحد، لا مداواة المحدود.

إذا وجب الحد على شخص، فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حرّ أو برد، فمات المحدود، فلا دية له بحال، لان تجنب الإقامة في ذلك الوقت مستحب، دون ان يكون ممنوعا منه بكل حال على ما قدّمناه [3].


[1] ج. ل. حمل فسرق الحمل، و الظاهر صحة الجمل.

[2] ج. فجاز.

[3] في(ص)456.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست