responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 498

تعالى وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، و هذا سارق، فمن أسقط القطع عنه، فقد أسقط حدّا من حدود اللّه تعالى بغير دليل بل بالقياس و الاستحسان، و هذا من تخريجات المخالفين و قياساتهم على المجتاز.

و أيضا فلو كنا عاملين بالقياس ما ألزمنا هذا، لان المجتاز ما هتك حرزا و لا نقب، فكيف يقاس الناقب عليه.

و أيضا فلا يخلو الداخل من انه اخرج المال من الحرز، أو لم يخرجه، فان كان أخرجه فيجب عليه القطع، و لا أحد يقول بذلك، فما بقي الّا انه لم يخرجه من الحرز، و أخرجه الخارج من الحرز الهاتك له، فيجب عليه القطع، لانه نقب و اخرج المال من الحرز، و لا ينبغي ان تعطل الحدود بحسن العبارات و تزويقاتها و ثقلها و توريقاتها، و هو قولهم ما أخرجه من كمال الحرز أيّ شيء هذه المغلطة [1]، بل الحق ان يقال أخرجه من الحرز أو من غير الحرز، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك، و ما لنا حاجة الى المغالطات بعبارات كمال الحرز.

فان نقب إنسان وحده، و دخل فاخرج ثمن دينار، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية، فاخرج ثمن دينار، فكمل النصاب، فإنه يجب عليه القطع.

و لو قلنا انه لا قطع عليه لكان قويا، لانه ما اخرج من الحرز في دفعة واحدة ربع دينار، و لا قطع على من سرق أقل منه.

و دليل الأوّل ان النبيّ (عليه السلام) قال من سرق ربع دينار فعليه القطع، و لم يفصل، و قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» و هذا سارق لغة و شرعا، و بهذا افتى و عليه أعمل.

فإن نقب و دخل الحرز فذبح شاة، فعليه ما بين قيمتها حية و مذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح، فان كانت قيمتها نصابا، يجب فيه القطع، فعليه القطع، و ان كانت أقل من نصاب فلا قطع عليه.

فان نقب و دخل الحرز، و أخذ ثوبا فشقّه، فعليه ما نقص بالخرق، فإن أخرجه،


[1] ج. ل. المغالطة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست