و هذا غير واضح، لانه لا دليل عليه من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، بل مخالف لكتاب اللّه تعالى و تعطيل [2] لحدوده، و لا يرجع في مثل ذلك الى خبر شاذ، ان كان قد ورد.
و من تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه، ثم قامت عليه البيّنة، سقط عنه القطع، و وجب عليه رد السرقة، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه، لم يجز للحاكم العفو عنه بحال فان كان قد أقر على نفسه مرتين عند الحاكم، ثم تاب بعد الإقرار، وجب عليه القطع، و لم يجز للإمام و الحاكم العفو عنه بحال، لانه تعطيل لحدود اللّه تعالى، و خلاف لكتابة و أوامره سبحانه.
و حمل ذلك على الإقرار بالزنا الموجب للرجم قياس، و القياس عندنا باطل، لا نقول به.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فان كان قد أقرّ على نفسه، ثم تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، و اقامة الحد عليه، حسب ما يراه، أردع في الحال، فاما ردّ السرقة فإنه يجب عليه على كل حال [3].
الا انه رجع عن ذلك جميعه في مبسوطة، فقال إذا ادعى على رجل انه سرق منه نصابا من حرز مثله [5]، و ذكر النصاب، لم يخل من أحد أمرين، اما ان يعترف أو ينكر، فان اعترف المدعى عليه بذلك مرتين عندنا، ثبت إقراره، و قطع، و عند قوم لو أقر مرة ثبت و قطع، و متى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، الّا ابن أبي ليلى، فإنه قال لا يسقط برجوعه، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و حمله على الزنا قياس لا نقول به، هذا أخر كلامه (رحمه الله) في مبسوطة [6].