responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 489

اليسرى من مفصل المشط، ما بين قبة القدم واصل الساق، و يترك بعض القدم الذي هو العقب [1] يعتمد عليها في الصّلاة، و هذا إجماع أهل البيت (عليهم السلام) منعقد عليه.

فان اعترض بقوله تعالى «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما».

قلنا الأصابع تسمى يدا، لقوله تعالى «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ» [2] و لا خلاف ان الكاتب ما يكتب إلّا بأصابعه، فقد وفينا الظاهر حقه، و ما زاد عليه يحتاج الى دليل، لانه مبقى [3] على ما في العقل من حظر ذلك، لأنه إدخال ضرر و تألم بالحيوان لا يجوز عقلا و لا سمعا الا بدليل قاطع للعذر.

فان سرق بعد ذلك، خلّد السجن.

فان سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه، قتل عندنا بلا خلاف.

و من وجب عليه قطع اليمين و كانت شلاء، قطعت و لا يقطع يساره.

و كذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى، و كانت كذلك شلاء، قطعت و لا تقطع رجله اليمنى بحال، لان على من نقل القطع من عضو الى عضو الدليل، و الأصل براءة الذمة.

و روى ان من سرق و ليس له اليمنى، فان كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى، قطعت اليسرى، فان لم تكن له أيضا اليسرى، قطعت رجله اليمنى، فان لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيّناه، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [4].

و قال (رحمه الله) في المسائل الحلبية، في المسألة الخامسة، المقطوع اليدين و الرجلين، إذا سرق ما يوجب القطع، وجب ان نقول الامام مخير في تأديبه و تعزيره، ايّ نوع أراد، فعل، لانه لا دليل على شيء بعينه، و ان قلنا يجب ان يحبس أبدا، لأن القطع لا يمكن هاهنا و لا يمكن غير ما ذكرناه، و تركه مخالفة [5] إسقاط الحدود،


[1] ل. الكعب.

[2] سورة البقرة، الآية 79.

[3] ج. مبتقى، ل. منفي.

[4] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة.

[5] ج. و إسقاط.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست