responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 485

منى، فقال له بل أنت أعطيتني إياه، لما وجب عليه القطع، للشبهة في ذلك فان شهد عليه شاهدان بأنه فتح بابه، و اخرج المتاع من منزله، لانه صار حدا متنازعا فيه، و كل حد متنازع فيه يسقط، للشبهة في ذلك.

و من سرق من مال الغنيمة قبل ان يقسّم [1] مقدار ما يصيبه منها، لم يكن عليه قطع و كان عليه التأديب، لإقدامه على ما أخذه قبل قسمته.

فان سرق ما يزيد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع، و زائدا عليه، فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القطع عليه، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [2].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، انه لا قطع عليه بحال إذا ادعى الاشتباه في ذلك، و انه ظن ان نصيبه يبلغ ما أخذه، لأن الشّبهة بلا خلاف حاصلة فيما قال و ادعى، و لأن الأصل ان لا قطع، فمن ادّعاه فقد ادّعى حكما شرعيّا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دلالة و لا إجماع على هذا الموضع.

و أيضا قول الرّسول (عليه السلام) المجمع عليه- ادرءوا الحدود بالشبهات- و هذه شبهة بلا خلاف، و قد قلنا انه إذا أخرج المال من الحرز، فأخذ، و ادعى ان صاحب المال أعطاه إياه، درئ عنه القطع، و كان على من ادعى عليه السرقة البيّنة بأنه سارق.

و متى سرق من ليس بكامل العقل، بان يكون مجنونا أو صبيّا لم يبلغ، و ان ثقب و فتح و كسر القفل، لم يكن عليه القطع.

و قد روى انّه ان كان صبيّا عفى عنه أول مرّة، فإن عاد أدّب، فإن عاد ثالثة حكّت أصابعه، حتى تدمى، فإن عاد رابعة قطعت أنامله، فإن عاد بعد ذلك، قطع أسفل من ذلك، كما يقطع الرجل سواء [3].

و يثبت وجوب القطع بقيام البيّنة على السّارق، و هي شهادة نفسين عدلين، يشهدان عليه بالسرقة، فان لم يقم بيّنة، و أقر السّارق على نفسه مرتين بالسرقة، كان عليه أيضا القطع، اللهم الا ان يكون عبدا، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة،


[1] ج. ل. بمقدار.

[2] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة، باختلاف يسير مع المتن.

[3] الوسائل، الباب 28، من أبواب حد السرقة، ح 1- 2- 4- 7- 15- 16.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست