responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 483

الشافعي، و قال أبو حنيفة، ما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، و ما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه، و قال لا قطع في الصيود كلها، و الجوارح و الخشب جميعه لا قطع فيه، الّا ما يعمل منه آنية، كالجفان و القصاع، و الأبواب، فيكون في معموله القطع الا الساج، فان فيه القطع معموله أو غير معموله، لانه ليس من دار الإسلام.

فإذا ثبت ما قلناه، فلا قطع الّا على من سرق ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، و يكون عاقلا، كاملا، و لا يكون والدا من ولده، و لا عبدا من سيده، و لا ضيفا من مضيفه، و ان يسرقه من حرز [1] على جهة الاستخفاء، لأن حقيقة السرقة أخذ الشّيء على جهة الاستخفاء، و الحرز هو ما يكون مقفلا عليه أو مغلقا، أو مدفونا، أو مراعى بعين صاحبه، أو من يجرى مجرى صاحبه، على ما يذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [2]، و مبسوطة [3].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ان الحرز ما كان مقفلا، أو مغلقا أو مدفونا، دون ما عدا ذلك، لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه، و من اثبت ما عداه حرزا يحتاج الى دليل، من كتاب، أو إجماع، أو سنة مقطوع بها.

و كل موضع، كان حرزا لشيء من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء.

فإن سرق الإنسان من غير حرز لم يجب عليه القطع، و ان زاد على المقدار المقدم ذكره، بل يجب عليه [4] التعزير.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه الّا بإذنه، أو يكون مقفلا عليه، أو مدفونا، فاما المواضع التي يطرقها الناس كلهم و ليس يختص بواحد دون غيره، فليست حرزا، و ذلك مثل الخانات و الحمامات و المساجد و الأرحية، و ما أشبه ذلك من المواضع، فان كان الشيء في


[1] ج. حرزه.

[2] الخلاف كتاب السرقة، مسألة 6.

[3] المبسوط، ج 8، كتاب السرقة،(ص)22- 24، و العبارة متخذة من كلامه في المبسوط و ليست بعينه.

[4] ج. بل عليه التعزير.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست