نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 482
فان كان يشربها غبّا، فلا بأس به، و ان كان مدمنا بشربها [1] كل يوم، فان للفم و ضرا، بالواو المفتوحة، و الضاد المعجمة المفتوحة، و الراء غير المعجمة و هو الدرن و الدسم قال الشاعر:
سيغني أبا الهندي عن وطب سالم * * * أباريق لم يعلق بها و ضر الزبد
فأما الاعرم فإنه بالعين و الراء غير المعجمتين.
جميع حدود الجلد بالسوط، حد الزنا، و حد القذف، و حد شارب الخمر.
و لا يقام الحدود في المساجد.
باب الحد في السرقة و ما يتعلق بذلك و يلحق به من الاحكام
قال اللّه تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[2] و روى عن ابن مسعود، انه كان يقرأ- فاقطعوا إيمانهما.
و القدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، من ايّ جنس كان، و جملته متى ما سرق ما قيمته ربع دينار، فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه، كالثياب و الأثمان و الحبوب اليابسة و نحوها، أو غير محرز بنفسه، و هو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة بعد أخذها من الشجر، و إحرازها كلها من الثّمار، و الخضراوات كالقثاء و البطيخ، أو كان من الطبيخ كالهريسة و سائر الطبائخ، أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد، هذا عندنا و عند جماعة.
و قال قوم من المخالفين، انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما ما لم يكن محرزا بنفسه و هي الأشياء الرطبة و الطبيخ، فلا قطع عليه بحال.
و كل جنس يتمول في العادة، فيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة، كالثياب و الأثاث، و ما أصله الإباحة من ذلك، الصيود على اختلافها، و كذلك الخشب كله الحطب و غيره، و كذلك الطين و جميع ما يعمل منه [3]، و كذلك كل ما يستخرج من المعادن، و وافقنا على هذا القول