responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 478

لان المرتد عندنا على ضربين على ما يأتي بيانه فيما بعد ان شاء اللّه تعالى.

و من تناول شيئا من ذلك محرما له، كان عليه في الخمر و المسكر الحد ثمانون جلدة، فإن كان ذلك ميتة، أو لحم خنزير، أو دما، كان عليه التعزير، فان عاد بعد ذلك [1] عزر و غلظ عقابه، فان تكرر منه ذلك دفعات و أقلها ثلاث، قتل ليكون [2] عبرة لغيره.

و من أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب، فان استحل ذلك و كان مولودا على فطرة الإسلام، وجب قتله من غير استتابة، فإن كان قد تقدمه كفر استتيب، فان تاب، و الا وجب قتله.

و التجارة في السموم القاتلة محظورة، و وجب على من اتجر في شيء منها العقاب و التعزير، فان استمر على ذلك و لم ينته، وجب عليه القتل.

و يعزر آكل الجري، و الزمار، و المارماهي، و مسوخ السمك كلها، و الطحال، و مسوخ البر، و سباع الطير، و غير ذلك مما لا يؤكل لحمه من المحرمات، فان عاد أدب ثانية، فان استحل شيئا من ذلك، وجب عليه القتل.

و من تاب من شرب الخمر أو غيره من المسكرات التي توجب الحد، و كذلك الفقاع، لان حكمه عند أهل البيت (عليهم السلام)، حكم الخمر سواء، على ما ذكرناه، أو تاب مما يوجب التأديب قبل قيام البيّنة عليه، سقط عنه الحد، فان تاب بعد قيام البيّنة عليه، لم تسقط التوبة الحد، و أقيم عليه على كل حال.

فان كان أقر على نفسه و تاب بعد الإقرار، قبل ان يرفع الى الامام أو الحاكم، درأت التوبة أيضا عنه الحد، فان كان قد أقر عند الحاكم أو الإمام، ثم تاب بعد إقراره عندهما، فإنه يقام الحد عليه، و لا يجوز إسقاطه، لأن هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد، و قد ثبت، فمن أسقطه يحتاج الى دليل، و حمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به، لانه عندنا باطل.

و قال شيخنا في نهايته: فان كان أقر على نفسه و تاب بعد الإقرار، جاز للإمام


[1] ج. عاد بذلك. ل. عاد الى ذلك.

[2] ج. ليكون ذلك.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست