و ذهب في مسائل خلافه: إلى انه لا يقتل إلّا في الرابعة، أو الخامسة [2].
و الأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لقولهم (عليهم السلام) أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.
و من باع الخمر أو الشراب المسكر، أو اشتراه، كان عليه التأديب، فان فعل ذلك مستحلا له، استتيب، فان تاب و الّا وجب عليه ما يجب على المرتدين.
و حكم الفقاع في شربه، و وجوب الحد على من شربه، و تأديب من اتجر فيه، و تعزير من استعمله، حكم الخمر على السواء، بما ثبت [3] عن أهل البيت [4](عليهم السلام) و إجماعهم عليه.
و من استحل الميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، ممن هو مولود على فطرة الإسلام، فقد ارتد بذلك عن الدين، و وجب عليه القتل بالإجماع.
و كذا ينبغي ان يكون حكم من استحل شرب الخمر من غير استتابة للمولود [5] على فطرة الإسلام.
و ما قلناه من استتابته، فمحمول على غير المولود على فطرة الإسلام، بل على من كان كافرا ثم أسلم ثم استحل ذلك، فهذا يستتاب، فان تاب، و الّا ضربت عنقه،