responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 477

مائدة يشرب عليها شيء من ذلك، خمرا كان أو غيره، و كذلك الحكم في الفقاع، فمتى فعل ذلك، كان عليه التأديب، حسب ما يراه الامام.

و لا يقام الحد على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق، ثم يقام عليه الحد.

و شارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين، ثم عاد ثالثة، وجب عليه القتل فيها.

و هذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [1].

و ذهب في مسائل خلافه: إلى انه لا يقتل إلّا في الرابعة، أو الخامسة [2].

و الأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لقولهم (عليهم السلام) أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.

و من باع الخمر أو الشراب المسكر، أو اشتراه، كان عليه التأديب، فان فعل ذلك مستحلا له، استتيب، فان تاب و الّا وجب عليه ما يجب على المرتدين.

و حكم الفقاع في شربه، و وجوب الحد على من شربه، و تأديب من اتجر فيه، و تعزير من استعمله، حكم الخمر على السواء، بما ثبت [3] عن أهل البيت [4] (عليهم السلام) و إجماعهم عليه.

و من استحل الميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، ممن هو مولود على فطرة الإسلام، فقد ارتد بذلك عن الدين، و وجب عليه القتل بالإجماع.

و كذا ينبغي ان يكون حكم من استحل شرب الخمر من غير استتابة للمولود [5] على فطرة الإسلام.

و ما قلناه من استتابته، فمحمول على غير المولود على فطرة الإسلام، بل على من كان كافرا ثم أسلم ثم استحل ذلك، فهذا يستتاب، فان تاب، و الّا ضربت عنقه،


[1] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في شرب الخمر.

[2] الخلاف، كتاب الأشربة، مسألة 1 و هي تدل على القتل في الرابعة.

[3] ج بما ثبت عليهم.

[4] الوسائل، الباب 13 من أبواب حد المسكر و الباب 27- 28 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1- 2.

[5] ج. ل. المولود.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست