نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 472
باب الحد في شرب الخمر و المسكر من الشراب و الفقاع و غير ذلك من الأشربة و المآكل المحظورة و ما يتعلق بذلك من الأحكام
الخمر محرّمة بالكتاب و السنّة و الإجماع، قال اللّه تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ، وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»[1] فأخبر تعالى ان في الخمر إثما كبيرا، و أخبر أن فيهما منافع للناس، ثم قال و إثمهما أكبر من نفعهما، فثبت انهما محرمان.
و قال تعالى «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ»[2] و الإثم في الآية، المراد به الخمر بلا خلاف.
و قال تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ»[3] الى آخر الآيتين.
و فيهما أدلة.
أولها ان اللّه تعالى افتتح الأشياء المحرمات، فذكر الخمر و الميسر، و هو القمار، و الأنصاب، و هي الأصنام، و الأزلام، و هي القداح، فلما ذكرها مع المحرمات، و افتتح المحرمات بها، ثبت انها آكد المحرمات.
ثم قال رجس من عمل الشيطان، فسمّاها رجسا، و الرجس الخبيث، و الرجس النجس، و الرجس الحرام، ثبت ان الكل حرام.
ثم قال من عمل الشيطان، و عمل الشيطان حرام.
ثم قال فاجتنبوه، فأمر باجتنابه، و الأمر عندنا يقتضي الوجوب.
ثم قال لعلكم تفلحون، يعنى باجتنابها، و ضد الفلاح الفساد.