responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 47

الباء و هي اما حقيقة البيعة، التي كانت على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المصافحة، و بعده الى أيّام الحجاج، أو ما حدث في أيّام الحجاج، من اليمين بالطلاق و العتق و غير ذلك، سواء صرّح بذلك أو نواه، و على كل حال فلا يظن ظانّ انّها بكسر الباء، و انها بيعة النصارى، و انما يشتبه ذلك على كثير من النّاس، لانضمام الكنيسة إليها، و ذلك غلط و وهم عظيم.

فاما الكنيسة لم يوردها أحد من أصحابنا في كتاب له، و لا ورد بذلك خبر في كتب الاخبار، و شيخنا مصنف النهاية لم يوردها في غير النهاية من سائر كتبه، لا كتبه الأخباريّة و لا غيرها، و لا أدرى الى اى شيء انسب ذلك، لانه لا ايمان للبيعة و الكنيسة، و لا فيهما ايمان يحلف بها.

و قال (رحمه الله) في مسائل خلافه في الجزء الثالث، في آخر كتاب النذور، مسألة إذا قال أيمان البيعة لازمة لي، أو حلف بإيمان البيعة لا دخلت الدّار، لم يلزمه شيئا، و لم يكن يمينا، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المصافحة، و بعده الى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق و العتق و غير ذلك، سواء صرّح بذلك أو نواه و على كل حال، و قال الشّافعي ان لم ينو شيئا كان لاغيا، و ان نوى ايمان الحجاج، و نطق فقال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها و عتقها، انعقدت يمينه، لانه حلف بالطلاق، فان لم ينطق بذلك، و نوى الطلاق و العتق، انعقدت يمينه أيضا، لأنّها كناية عن الطلاق و العتق، دليلنا ان الأصل براءة الذمة، و انعقاد ذلك يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة، فإنهم مجمعون على ان اليمين بالطلاق و العتاق باطلة، فهذا لو كان صريحا بها لبطل بما قلناه هذا آخر كلامه (رحمه الله) [1]. فدل ذلك انّه ما أراد في نهايته بيعة النصارى، و في نهايته أورد الكنيسة.

إذا حلف و اللّه لا أكلت طيبا، و لا لبست ناعما، كانت هذه يمين مكروهة [2]، و المقام عليها مكروه، و حلها طاعة، لقوله تعالى


[1] الخلاف، كتاب النذور، مسألة 19.

[2] ج. ل. يمينا مكروهة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست