responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 469

للواطئ فلا يعطى صاحبها غير ثمن واحد، و هو الذي غرمه [1] له، و لا يجمع له الثمنين معا، لانه لا دلالة على ذلك من كتاب، و لا سنة، و لا إجماع، بل قد وردت اخبار [2] عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بما قلناه.

فان كانت ملك الواطي، لم يكن عليه شيء سوى التعزير، و لا يجب عليه غرم ثمنها، لان ثمنها له، فلم يغرم.

و قال شيخنا المفيد في مقنعته، يتصدق بثمنها على المساكين و الفقراء، سواء كانت لصاحبها أو لغيره، إذا غرم ثمنها و بيعت، و تصدق بالثمن الثاني [3].

فإن كانت البهيمة الموطوءة مما لا يركب ظهرها، بل في الأغلب يكون للأكل و النحر و الذبح، ذبحت و أحرقت بالنار، لان لحمها قد حرم، و لحم ما يكون من نسلها.

فان اختلطت بغيرها من البهائم، و لم تميّز، قسم القطيع، و أقرع بينهما، فما وقعت عليه القرعة، قسّم من رأس، و أقرع بينهما، الى ان لا تبقى إلّا واحدة، ثم تؤخذ و تحرق بالنار، بعد أن تذبح، و ليس ذلك على جهة العقوبة لها، لكن لما يعلمه اللّه تعالى من المصلحة في ذلك للعباد، و دفع العار بها عن صاحبها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و من نكح بهيمة، كان عليه التعزير بما دون الحد، حسب ما يراه الإمام في الحال، و يغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، فان كانت له لم يكن عليه شيء، و ان كانت البهيمة مما يقع عليها الذكاة، ذبحت و أحرقت بالنار، لان لحمها قد حرم و لحم جميع ما يكون من نسلها، فان اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم و لم تتميّز قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة، و أقرع بينهما، فما وقعت عليه القرعة، قسم من الرأس، و أقرع بينهما، الى ان لا تبقى إلّا واحدة، ثم تؤخذ و تحرق بالنار بعد ان تذبح، و ليس ذلك على جهة العقوبة لها، لكن لما يعلمه اللّه تعالى من المصلحة في ذلك، و لدفع العار بها عن صاحبها، فان كانت


[1] ج. غرمناه له.

[2] الوسائل، الباب 1، من أبواب نكاح البهائم، ح 1- 4.

[3] المقنعة: باب الحد في نكاح البهائم و الاستمناء بالأيدي(ص)790.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست