نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 466
فان كانت البكر غير بالغ، فيجب على من ذهب بعذرتها بإصبعه أو غير إصبعه المهر على ما قدمناه و حررناه.
فان كانت الجارية البالغة امة للغير، فالمهر لا يجب، بل يجب ما بين قيمتها بكرا أو غير بكر، لانه مال الغير أتلفه، سواء كانت الأمة مختارة أو مكرهة.
و إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما، و ليس بينهما رحم، و لا أحوجهما الى ذلك ضرورة من برد و غيره، كان على كل واحدة منهما التعزير، من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، حسب ما يراه الإمام، أو الوالي [1] و الحاكم من قبله، و لا يبلغ بذلك الحد.
و قد يوجد في بعض المواضع التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.
و الوجه في ذلك: انه كان الفعال مما يناسب الزنا و اللواط و السحق، فان الحد في هذه الفواحش مائة جلدة، فيكون التعزير دونها و لا يبلغها، فللحاكم أن يعزّر من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، فينقص عن المائة سوطا، فاما إذا كان التعزير على ما يناسب و يماثل الحد الذي هو الثمانون، و هو حد شارب الخمر عندنا، و حد القاذف، فيكون التعزير لا يبلغه، بل من ثلاثين إلى تسعة و سبعين، فهذا معنى ما يوجد في بعض المواضع من الكتب، تارة تسعة و تسعون، و تارة تسعة و سبعون.
قال شيخنا أبو جعفر، في الجزء الثالث من مسائل الخلاف، في كتاب الأشربة ما ينبهك على ما قلناه، قال مسألة لا يبلغ بالتعزير حد كامل، بل يكون دونه، و ادنى الحدود في جنية الأحرار، ثمانون، و التعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة، هذا آخر كلامه [2].
و الذي يقتضيه أصول مذهبنا و أخبارنا، ان التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة، ايّ تعزير كان، سواء كان ما يناسب الزنا أو القذف، و انما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين، و فرع من فروع بعضهم، و من اجتهاداتهم و قياساتهم الباطلة، و ظنونهم العاطلة.