responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 465

و روى انّه إذا وطئ الرجل امرأته، فقامت المرأة فساحقت جارية بكرا، فألقت ماء الرجل في رحمها، و حملت الجارية، وجب على المرأة الرجم، و على الجارية إذا وضعت مائة جلدة، و الحق الولد بالرجل، و ألزمت المرأة المهر للجارية، لأن الولد لا يخرج منها الّا بعد ذهاب عذرتها [1].

فان عضد هذه الرواية دليل من كتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع، و الّا السلامة التوقف فيها، و ترك العمل بها، و النظر في دليل غيرها، لأنا قد قلنا ان جلّ أصحابنا لا يرجمون المساحقة، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، و استدللنا على صحة ذلك، فكيف نوجب على هذه الرجم.

و إلحاق الولد بالرجل، فيه نظر يحتاج الى دليل قاطع، لانه غير مولود على فراشه، و الرّسول (عليه السلام) قال- الولد للفراش- [2] و هذه ليست بفراش للرجل، لان الفراش عبارة في الخبر عن العقد، و إمكان الوطء، و لا هو من وطئ شبهة بعقد [3] الشبهة.

و إلزام المرأة المهر أيضا فيه نظر، و لا دليل عليه، لأنها مختارة غير مكرهة، و قد بيّنا ان الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة، لا مهر [4] عليه إذا كانت مطاوعة، و البكر المساحقة هاهنا مطاوعة، قد أوجبنا عليها الحد، لأنها بغي، و النبيّ (عليه السلام)- نهى عن مهر البغي- [5] فهذا الذي يقال على هذه الرواية، فإن كان عليها دليل غيرها من إجماع و غيره، فالتسليم للدليل دونها، فليلحظ ما نبهنا عليه و يتأمل، و لا ينبغي في الديانة أن يقلد اخبار الآحاد، و ما يوجد في سواد الكتب.

و إذا افتضت امرأة بكرا بإصبعها، فذهبت بعذرتها، لزمها مهرها، إذا كان ذلك بغير اختيارها، و كانت البكر عاقلة بالغة فان أمرتها بذلك، فلا شيء على المرأة الفاعلة من المهر بحال، و كذلك الرجل إذا ذهب بعذرة البكر، حرفا فحرفا،


[1] الوسائل، الباب 3 من أبواب حد السحق و القيادة، ح 1- 2- 3- 4- 5.

[2] الوسائل، الباب 56، من أبواب إنكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[3] ج. يعتقد الشبهة.

[4] ج. لا مهر لها عليه.

[5] الوسائل، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح 13- 14.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست