responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 461

الامام منه ذلك، جاز له ان يعفو عنه، و يجوز له أيضا إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة و شاهد الحال، و متى لم يظهر التوبة منه، لم يجز له العفو عنه بحال.

و من قبّل غلاما، ليس بمحرم له، على جهة الالتذاذ و الشّهوة و ميل النفس، وجب عليه التعزير.

فان فعل ذلك و هو محرم بحج أو عمرة، غلّظ عليه تأديبه، كي ينزجر عن مثله في مستقبل الأحوال.

و قد روى انه إذا قبّل الرجل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض، و ملائكة الرحمة، و ملائكة الغضب، و أعدّ له جهنم، و ساءت مصيرا [1].

و في حديث آخر، من قبل غلاما بشهوة، ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار [2].

فان كان التقبيل للغلام أو الرجل على غير ذلك الوجه، اما لأمر ديني، أو صداقة دنياوية، و مودة اصلاحية، و عادة عرفية، فلا حرج في ذلك، و لا إثم، فإنه قد روى [3] استحباب تقبيل القادم من مكة بغير خلاف.

و انما يحرم من ذلك ما يقصد به الريبة و الشهوة و الفسوق، و هذا شيء راجع الى النيات و العقائد، فقد قال (عليه السلام) الاعمال بالنيّات، و انما لامرئ ما نوى [4].

و في ألفاظ الاخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) تقييد التحريم من ذلك ما يكون بالشهوة، أورد ذلك ابن بابويه في رسالته [5]، و قيده في كلامه.

و المتلوط بما دون الإيقاب الذي يجلد مائة جلدة، فإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرّات، يقتل في الرابعة، مثل الزاني.

و الأولى عندي انه يقتل هو و الزاني في الثالثة، لقولهم (عليهم السلام)، المجمع


[1] مستدرك الوسائل، الباب 18، من أبواب نكاح المحرّم، ح 3.

[2] الوسائل، الباب 21، من أبواب نكاح المحرّم، ح 1.

[3] الوسائل، الباب 55 من أبواب آداب السفر، ح 7.

[4] الوسائل، الباب 5، من أبواب مقدّمة العبادات، ح 6- 7.

[5] لم نتحققه في رسالة ابن بابويه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست