responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 457

جملة أحكام المسلم إذا مات، و مما يتعلق به، انه إذا مسه إنسان بعد موته و قبل غسله الذي هو بعد موته، يجب عليه الاغتسال، فليلحظ ذلك، و قد أشبعنا القول في الموضع الذي ذكرناه [1].

و لا يقام الحد أيضا في أرض العدوّ لئلا تحمّل المحدود الحمية و الغضب على اللحوق بأعداء الدين.

و إذ التجأ إلى حرم اللّه سبحانه، أو حرم رسوله، أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، لم يقم عليه الحد فيه، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب و بان لا يبايع، و لا يشارى، و لا يعامل حتى يخرج منه، فإذا خرج أقيم عليه الحد.

و إذا أحدث و هو في الحرم ما يوجب اقامة الحد عليه، أقيم عليه ذلك فيه، و قد قدمنا [2] ذكر ذلك و كذلك ان قتل فيه، أو جنى، قتل فيه، و أقيم عليه الحد فيه، لانه انتهك حرمة الحرم، فعوقب بجنايته فيه.

إذا أقر رجل بالزنا اربع مرات، بأنه زنى بهذه المرأة، و اكذبته المرأة، أو قالت أكرهني، كان عليه الحد، دونها، فإن أقرّت المرأة أربع مرات بان هذا الرجل زنى بها، فاكذبها الرجل، كان عليها حد الزنا دونه، و حد القذف أيضا إذا طالبها به الرجل، فان صدّقها مرّة واحدة، أو أكثر منها، ما لم يبلغ اربع مرات، كان عليها حد الزنا دون حد القذف، فإن أقر أربع مرات مصدقا لها، وجب عليه حد الزنا أيضا.

و من وجب عليه الرجم، أقيم عليه على كل حال، عليلا كان أو صحيحا، لان الغرض إتلافه و قتله على ما قدمناه [3].

باب الحد في اللواط و ما يتعلق بذلك

اللواط هو الفجور بالذكران، و هو على ضربين، أحدهما إيقاع الفعل في الدبر بالإيقاب، كالميل في المكحلة، و الآخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من بين الفخذين، أو ما لا يكون بالإيقاب في الدبر.


[1] في الجزء الأول(ص)167.

[2] في الجزء الأول(ص)644.

[3] في(ص)455.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست