responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 455

(عليه السلام) في المرأة التي جاءت إليه بالكوفة، فقالت له يا أمير المؤمنين طهرني فاني زنيت، و انا محصنة، ثم أقرت أربعة مرات في أربع دفعات، فقال لها امضى فارضعى ولدك، فإذا استغنى عنك فانا أقيم الحد عليك [1].

و إذا اجتمع على إنسان حدود فيها قتل و غيره، بدأ أوّلا بما لا يكون قتلا من الحدود، ثم يقتل بعد ذلك مثال ما ذكرناه ان يقتل و يسرق و يزني، و هو غير محصن، فإنه يجلد أولا للزنا، ثم يقطع للسرقة بكسر الراء، ثم يقتل للقود بعد ذلك.

إذا وجب على رجل الحد و هو صحيح العقل، ثم اختلط عقله بعد ذلك، و كانت البينة قد قامت عليه به أقيم عليه الحد على كل حال.

و من يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه، فإنّه ينفي إلى بلد أخر سنة.

فأما نفي القوّاد، و هو الجامع بين الرجال و النساء للفجور، فإنه ينفي من بلده الى بلد آخر، الّا انه لا يكون نفيه سنة.

و اما نفى المحارب فابدا الى ان يتوب و يراجع الحق، و ينيب الى اللّه تعالى على ما نبينه عند المصير اليه ان شاء اللّه تعالى.

و من أقر على نفسه بحد، ثم أنكر ذلك، لم يلتفت الى إنكاره، إلّا الرجم، فإنه إذا أقر بما يوجب عليه الحد بالرجم، ثم جحد ذلك قبل ان يرجم، خلّي سبيله، و لا يكون الامام هاهنا مخيرا في تخلية سبيله بل يجب عليه ذلك، فاما إذا لم يجحد، كان الامام بالخيار في إقامة الحد عليه، أو تخليته على ما يراه من المصلحة في الحال له و للأمّة بشرط إظهاره التوبة بعد الإقرار عند الإمام، فامّا إذا لم يتب فلا يجوز للإمام تخليته، و لا يكون مخيرا.

و من أقر على نفسه بحد و لم يبينه، ضرب أعلى الحدود، و هي المائة، الّا ان ينهى [2] هو عن نفسه من دونها، و بعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون فان نهى [3] عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا، الذي هو حد شارب الخمر، فلا يقبل منه، و ضرب الى


[1] الوسائل، الباب 16 من أبواب حد الزنا، ح 1- 5. ربما يكون ما ذكره مضمون الرواية.

[2] ج. ينفى.

[3] ج. نفى.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست