responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 454

ثم الذي أقول في الأقل، انه ثلاثة نفر، لانه من حيث العرف دون الوضع، و العرف إذا طرأ، و صار الحكم له، دون الوضع الأصلي، و شاهد الحال يقتضي ذلك أيضا، و ألفاظ الاخبار، لان الحد ان كان قد وجب بالبيّنة، فالبيّنة ترجمة و تحضره، و هم أكثر من ثلاثة، و ان كان الحد باعترافه، فأول من يرجمه الامام، ثم الناس مع الامام، و ان كان المراد و المعنى حضور غير الشهود و الامام، فالعرف و العادة اليوم ان أقل ما يقال جئنا في طائفة من الناس، أو جاءتنا طائفة من الناس، المراد به الجماعة عرفا و عادة، و أقل الجمع ثلاثة، و شاهد الحال يقتضي انه أراد تعالى الجميع، و فيه الاحتياط.

فاما خيرة شيخنا في مسائل خلافه، ان أقل ذلك عشرة، فلا وجه له، فأما الرّواية، فمن اخبار الآحاد، و قد بينا ما في ذلك و كررناه.

و روى انه لا يرجمه الا من ليس للّه سبحانه في جنبه حد، و هذا غير متعذر، لانه يتوب فيما بينه و بين اللّه تعالى، ثمّ يرميه.

و إذا وجب اقامة الحد على الزاني بالرجم، أقيم ذلك عليه، صحيحا كان أو مريضا.

و الذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضا، لم يقم الجلد عليه حتى يبرأ، فإذا بريء أقيم الحد عليه فان رأى الامام إقامة الحد عليه، بان تقتضيه المصلحة بان ينزجر الغير، قدمه و أخذ عرجون فيه مائة شمراخ، أو ضغثا فيه مائة عود، أو ما جرى مجرى ذلك، و يضرب به ضربة واحدة، و قد أجزي ذلك في استيفاء الحد منه، سواء وصلت جميعها على جسده، و وقعت عليه، أو لم تقع، يعضد ذلك قوله تعالى «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ» [1].

إذا زنت امرأة و هي حامل، لم يقم عليها حد بجلد و لا رجم، و هي كذلك فإذا وضعت ولدها، و خرجت من نفاسها، و وجد من يرضعه، أقيم عليها الحد، فاما إذا لم يوجد من يرضعه، فلا يقام عليها الحد حتى يستغنى عنها، و هذه قضية أمير المؤمنين


[1] سورة ص، الآية 44.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست