responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 453

عاقلته بحال.

و إذا أريد جلد المرأة جلدت كما يجلد الرجل، و ضربت كما يضرب، الّا انّها تضرب جالسة، و لا تكون قائمة في هذه الحال، و تربط عليها ثيابها، لئلا تنهتك عورتها، فان جميعها عورة.

و إذا فر من يقام عليه الحد بالجلد، رد و أعيد حتى يستوفى الحد منه، سواء كان قد وجب عليه الحد بإقراره، أو البيّنة.

و إذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم، فينبغي للإمام ان يعلم الناس بالحضور، فانّ في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله، و لطفا للعباد، ثم يحدّ بمحضر منهم، لينزجروا، و لا يحضر عند اقامة الحد على الزاني إلّا خيار الناس.

و روي ان أقل من يحضر واحد [1]، و هو قول الفراء من أهل اللغة، فإنه قال الطائفة يقع على الواحد.

و اليه ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته [2]، فإنه أورد الرواية.

الّا انه رجع عنها في مسائل خلافه، فقال مسألة يستحب ان يحضر عند اقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [3] و أقل ذلك عشرة، و به قال الحسن البصري، و قال ابن عباس أقله واحد، و روى ذلك أيضا أصحابنا، و قال عكرمة اثنان، و قال الزهري ثلاثة، و قال الشافعي أربعة، دليلنا طريقة الاحتياط، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه، و لو قلنا بأحد ما قالوه، لكان قويا، لان لفظ «طائفة» يقع على جميع ذلك، هذا أخر المسألة [4].

قال محمّد بن إدريس، الذي أذهب اليه ان الحضور واجب، لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما» [5] و لا خلاف انه أمر، و الأمر عندنا يقتضي الوجوب.


[1] الوسائل، الباب 11 من أبواب حد الزنا، ج 5، و في مجمع البيان، ج 7،(ص)124، و قيل أقله رجل واحد عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و إبراهيم و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) ..

[2] النهاية، كتاب الحدود، باب كيفية إقامة الحد في الزنا.

[3] سورة النور، الآية 2.

[4] الخلاف، كتاب الحدود، مسألة 11.

[5] سورة النور، الآية 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست