responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 448

الحد لعماه، فان ادعى انه اشتبه عليه الأمر فظن ان التي وطأها كانت زوجته أو أمته، و كانت الحال شاهدة بما ادعاه، بان تكون على فراشه نائمة، قد تشبهت بزوجته أو أمته، فإنه يدرأ عنه الحد للشبهة، و ان كان شاهد الحال بخلاف ذلك، فإنه لا يصدّق، و أقيم عليه الحد.

و قد روى ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته، و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته فوطأها من غير تحرز، فرفع خبره الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا و اقامة الحد على المرأة جهرا [1].

أورده هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته [2]، الّا انه رجع عنها في مسائل خلافه فقال. مسألة: إذا وجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته، فوطأها، لم يكن عليه الحد، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة عليه الحد، و قد روى ذلك أيضا أصحابنا، دليلنا ان الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل، هذا أخر المسألة من كلامه (رحمه الله) [3].

و ما ذهب إليه في مسائل خلافه هو الصحيح الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

و يعضد استدلال شيخنا قوله (عليه السلام) المتفق عليه- ادرءوا الحدود بالشبهات- [4] و هذه شبهة بلا خلاف.

و أيضا فالرجل غير زان، و لو جاءت بولد ألحق به بلا خلاف، لانه وطئ شبهة، فكيف يكون عليه الحد، فلا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا.

و لو كان شيخنا أبو جعفر الطوسي يعمل باخبار الآحاد على ما يدعى عليه، لأجل ما يلوح بذلك في بعض كلامه، لزمه ان يوجب عليه الحد سرا، لأنه قال على ما رواه أصحابنا، و أورد الرواية في نهايته، الا انه دفعها في مسائل خلافه، و عمل


[1] الوسائل، الباب 38، من أبواب حد الزنا، ح 1.

[2] النهاية، كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.

[3] الخلاف، كتاب الحدود، مسألة 20.

[4] الوسائل، الباب 24، من أبواب مقدّمات الحدود .. ح 4.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست