responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 441

كان على المحصن الرجم بلا خلاف، و عندنا انه يجلد أولا مائة جلدة، ثم يرجم، و في أصحابنا من خص ذلك بالشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين، فاما إذا كانا شابين محصنين، لم يكن عليهما غير الرجم، و هو قول مسروق، و في ذلك خلاف [1] ذكرناه في الخلاف [2].

ثم قال [3] و حد الإحصان في الرجل هو ان يكون له فرج متمكن من وطئه، و يكون مالكا له، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين، و يراعى في العقد ان يكون مالكا له على جهة الدوام، دون نكاح المتعة، فإن المتعة لا تحصن، فاما العقد الدائم فلا فرق بين ان يكون على حرة، أو امة، أو يهودية، أو نصرانيّة، فإن جميع ذلك يحصن الرجل، و ملك اليمين أيضا يحصن على ما قلناه، و إذا لم يكن متمكنا من الوطي، بأن يكون غائبا عن زوجته، لا يمكنه الوصول إليها، أو يكون مع كونه حاضرا غير متمكن من وطئها، بان يكون محبوسا و ما أشبه ذلك، أو لا يكون قد دخل بها بعد، فان جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا، و الإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء، و هو ان يكون لها زوج يغدو إليها و يروح، مخلا بينه و بينها، غير غائب عنها، و كان قد دخل بها، حرا كان أو عبدا، و على كل حال، و القسم الرابع، و هو من يجب عليه الجلد ثم النفي، و هو البكر و البكرة، و البكر هو الذي قد أملك على امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد، ثم زنى، فإنه يجب عليه الجلد مائة، و نفى سنة عن مصره الى مصر أخر، بعد ان يجز رأسه، و البكرة تجلد مائة، و ليس عليها جز الشعر، و لا النفي على حال [4].

و قد قلنا ما عندنا في ذلك، الّا ان شيخنا رجع عن هذا التفسير في مسائل خلافه، و قال مسألة: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر جلد مائة، و غرب عاما، و استدل على ذلك بإجماع الفرقة و اخبارهم [5].


[1] التبيان، ج 7،(ص)359، ذيل الآية الشريفة، «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي».

[2] الخلاف، كتاب الحدود، مسألة 2.

[3] تتمة لكلامه (قدس سره) في النهاية.

[4] النهاية، كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.

[5] الخلاف، كتاب الحدود، مسألة 3.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست