responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 439

بين هذين، فاتى بسوط قد ركب به و لان، قال: فأمر به فجلد، هذا لفظ الحديث [1] فإذا جلد المائة، رجم بعد ذلك، سواء كان شيخنا أو شابا.

و روى أصحابنا انه يترك بعد ضربه الجلد حتى يبرأ جلده، و يرجم بعد ذلك [2].

و القسم الثالث: من عدا من ذكرناه من العقلاء الأحرار، فإنه يجب عليه الجلد مائة سوط، و تغريب عام من مصره، إذا كان رجلا و جز شعره على ما رواه أصحابنا [3].

و لا نفي و لا جز على المرأة، لما رواه عبادة بن الصامت، قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خذوا عنى قد جعل اللّه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة، ثم الرجم.

فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن، و الثيب عبارة عن المحصن.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، الزناة على خمسة أقسام، قسم منهم يجب عليه الحد بالقتل على كل حال، و الثاني يجب عليه الجلد ثم الرجم، و الثالث يجب عليه الرجم و ليس عليه جلد، و الرابع يجب عليه الجلد ثم النفي، و الخامس يجب عليه الجلد و لا يجب عليه النفي، فاما من يجب عليه القتل على كل حال، سواء كان محصنا أو غير محصن، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابا على كل حال، فهو كل من وطئ ذات محرم له، امّا، أو بنتا أو أختا، أو بنتهما، أو بنت أخيه، أو عمته، أو خالته، فإنه يجب عليه القتل على كل حال، و كذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة، فإنه يجب عليه القتل على كل حال، و كان على المسلمة الحد، اما بالرجم أو الجلد، على ما تستحقه من الحد، فإن أسلم الذمي، لم


[1] موطإ مالك الباب 2 من كتاب الحدود الرقم 12 ج 2(ص)825.

[2] الوسائل الباب 13، من أبواب مقدمات الحدود، ح 6.

[3] الوسائل، الباب 13، و الباب 24، و الباب 7 من أبواب حد الزنا، ح 7- 8.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست