responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 436

إذا شهد أربعة رجال، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، و على الراجع الحد بلا خلاف، و امّا [1] الثلاثة فلا حد عليهم، لأن الأصل براءة الذمة، و رجوعه لا يؤثر في التعدي إليهم.

فإن رجم المشهود عليه، ثم رجع واحد منهم أو الأربعة، و قال الراجع عمدت قتله، كان عليه الحد و القود عندنا، و لا يسقط أحدهما الآخر.

إذا استكره امرأة على الزنا، فلا حد عليها بلا خلاف، و عليه الحد، و لها مهر المثل عندنا، و هو العقر الذي رواه [2] أصحابنا انه دية الفرج المغصوب.

و قال أبو حنيفة لا مهر لها، و اختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحدود من مسائل خلافه [3].

الا انه رجع عنه في مبسوطة [4]، و في موضع آخر من مسائل خلافه [5].

و استدل شيخنا [6] أبو جعفر على سقوطه بقول النبيّ (عليه السلام) انه نهى عن مهر البغي [7]، و قال البغيّ الزانية.

و هذا الاستدلال يرغب عن ذكره هل هذه المكرهة بغيّ حتى يستشهد بهذا الحديث على نفى مهرها.

روى أصحابنا ان للسيّد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير اذن الامام، سواء كان ذلك باعترافه، أو البينة، أو بعلمه، و سواء كان السيّد فاسقا أو عدلا، رجلا أو امرأة [8].


[1] ج. ل. فأما.

[2] الوسائل، الباب 45 من أبواب المهور، ح 2 و الباب 3 من أبواب النكاح المحرّم، ح 3.

[3] الخلاف كتاب الحدود، مسألة 36 و كتاب الغصب مسألة 16.

[4] المبسوط، ج 3، كتاب الغصب،(ص)73، الّا انه مناف لكلامه في ج 8 كتاب الحدود،(ص)10.

[5] الخلاف، كتاب الديات، مسألة 67.

[6] الخلاف كتاب الحدود، مسألة 36 و كتاب الغصب مسألة 16.

[7] الوسائل، الباب 5، من أبواب ما يكتسب به، ح 13- 14.

[8] الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست