responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 431

الثلاثة يحدون، و يلاعن الزوج، هذا أخر كلامه في مسائل خلافه [1].

و ما حققه في مسائل خلافه، هو الأصح الأظهر الذي تقتضيه الأدلة و ظاهر القران، و المتواتر من الاخبار، و نحمل الرواية الشاذّة على ان الزوج تقدم منه قبل شهادته، الرمي بالقذف للمرأة، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ» [2] و هذا قد رمى زوجته و لم يكن له شهداء الا نفسه، لأن شهادة الثلاثة غير معتد بها الّا بانضمام شهادة الرابع، فكأنها لم تكن في الحكم فاما إذا لم يتقدم منه رمى الزوجة بالزنا، فلم تتناوله هذه الآية، و تناولها الظواهر، مثل قوله تعالى «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» [3].

و لم يفرق بين ان يكون الزوج واحدا منهم أولا يكون، و هذا خطاب للحكام.

و لا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلّا إذا حضروا في وقت واحد، فان شهد بعضهم و قال الان يجيء الباقون، جلد حد المفتري، لأنه ليس في ذلك تأخير.

و لا تقبل في الزنا شهادة النساء على الانفراد.

فان شهد ثلاثة رجال و امرأتان، قبلت شهادتهم في الزنا، و يجب بشهادتهم الرجم ان كان المشهود عليه محصنا، و سنبين المحصن ان شاء اللّه.

فان شهد رجلان و اربع نسوة لم يجب بشهادتهم الرجم، و يجب بها أحد الذي هو مائة سوط.

فان شهد رجل و ستة نساء أو أكثر أو أقل، لم تقبل شهادتهم، و كان على كل واحد منهم حد الفرية.

و إذا شهد أربعة رجال على رجلين [4] و امرأتين أو ألف، قبلت شهادتهم، و أقيم على الذين شهدوا عليهم الحد.

و إذا رأى الامام أو الحاكم من قبله تفريق الشهود أصلح في بعض الأوقات، بعد ان يكونوا حضروا لإقامة الشهادة في وقت واحد، كان ذلك جائزا.


[1] الخلاف، كتاب اللعان، مسألة 59.

[2] سورة النور، الآية 4.

[3] سورة النساء، الآية 15.

[4] ج. رجل.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست