responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 429

و يثبت حكم الزنا بشيئين أحدهما إقرار الفاعل العاقل الحر بذلك على نفسه، من غير إكراه و لا إجبار أربع مرات في أربعة أوقات، دفعة بعد أخرى، فإذا أقر أربع مرات على ما قدمناه، و كان حرا بالوطي في الفرج، حكم له بالزنا، و وجب عليه ما يجب على فاعله.

فإن أقر أقل من ذلك، أو أقر أربع مرات بوطي ما دون الفرج المقدم ذكره، لم يحكم له بالزنا، و كان عليه التعزير حسب ما يراه الامام، و لا يتجاوز بذلك أكثر من تسعة و تسعين سوطا، على ما يأتي بيانه ان شاء اللّه تعالى.

و الثاني قيام البيّنة بالزنا، و هو ان يشهد أربعة رجال عدول، على رجل انه وطي امرأة ليس بينه و بينها عقد و لا شبهة عقد، و شاهدوه وطأها في الفرج، بان ادخل العضو في العضو، مثل الميل في المكحلة، فإذا شهدوا كذلك، قبلت شهادتهم، و حكم عليه بالزنا، سواء كان حرا أو عبدا، إذا كان كامل العقل، و وجب عليه ما يجب على فاعله على ما نبيّنه فيما بعد ان شاء اللّه تعالى.

فان شهد الأربعة بالزنا، و لم يشهدوا عليه بالمعاينة، كان على كل واحد منهم حد الفرية.

فإن شهد عليه أقل من الأربعة، و ادعوا المشاهدة، كان عليهم اجمع حد الفرية.

فإن شهد الأربعة، و اختلفوا في شهادتهم، فبعضهم شهد بالمعاينة، و بعضهم شهد بغير ذلك، كان أيضا عليهم حد الفرية.

فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد مجردين من ثيابهما، أو شهدوا بوطي ما دون الفرج، قبلت شهادتهم، و وجب على فاعل ذلك التعزير.

و إذا شهد الشهود على امرأة بالزنا، و ادعت انها بكر، أمر أربع من ثقات النساء ان ينظرن إليها، فإن كانت كما ذكرت، لم يكن عليها حد، و ان لم تكن كذلك أقيم عليها الحد.

و هذا الحكم لا يصح الّا بان يكون شهادة الشهود بالوطي في القبل دون الدبر، فأمّا إذا شهدوا بالوطي في الدبر، لم ينفعها دعواها البكارة، و لا شهادة النساء

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست