نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 418
عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى اللحم مائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة [1].
و الرّواية الأولى رواها على [2] بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد اللّه بن مسكان، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و كلتا الروايتين أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب [3] الاحكام، الّا ان الاولى مرسلة، و الأخيرة مسندة، و يقتضيها أصول مذهبنا، و الأصل براءة الذمّة.
و في قطع جوارح الجنين و أعضائه، الدية من حساب ديته، مائة دينار.
و المرأة إذا شربت دواء لتلقى ما في بطنها، ثم القت، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها، لأن دية الجنين عندنا موروثة لورثته، و انما حرمت الام هاهنا، لأنها بمنزلة القاتلة، و القاتل عندنا لا يرث من الدية شيئا بحال، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ.
و من أفزع امرأة، و ضربها [4] فألقت شيئا مما ذكرنا فكان عليه ديته حسب ما قدمناه.
و لا كفارة على قاتل الجنين بحال.
و دية جنين الذمي عشر ديته، و ما يكون من أعضائه بحساب ذلك.
و من أفزع رجلا، و هو على حال الجماع، فعزل عن امرأته، كان عليه دية ضياع النطفة، عشرة دنانير، فامّا ان وضع النطفة في الرحم، ثم أفزع أفزع [5] المرأة، فألقتها، فديتها عشرون دينارا على ما قدمناه [6].
و قد روى انه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها، كان عليه عشر دية الجنين، يسلم إليها [7]، و هذه رواية شاذة لا يعوّل عليها، و لا يلتفت إليها، لأن
[1] الوسائل، الباب 19، من أبواب ديات الأعضاء، ح 3.