responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 418

عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى اللحم مائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة [1].

و الرّواية الأولى رواها على [2] بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد اللّه بن مسكان، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و كلتا الروايتين أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب [3] الاحكام، الّا ان الاولى مرسلة، و الأخيرة مسندة، و يقتضيها أصول مذهبنا، و الأصل براءة الذمّة.

و في قطع جوارح الجنين و أعضائه، الدية من حساب ديته، مائة دينار.

و المرأة إذا شربت دواء لتلقى ما في بطنها، ثم القت، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها، لأن دية الجنين عندنا موروثة لورثته، و انما حرمت الام هاهنا، لأنها بمنزلة القاتلة، و القاتل عندنا لا يرث من الدية شيئا بحال، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ.

و من أفزع امرأة، و ضربها [4] فألقت شيئا مما ذكرنا فكان عليه ديته حسب ما قدمناه.

و لا كفارة على قاتل الجنين بحال.

و دية جنين الذمي عشر ديته، و ما يكون من أعضائه بحساب ذلك.

و من أفزع رجلا، و هو على حال الجماع، فعزل عن امرأته، كان عليه دية ضياع النطفة، عشرة دنانير، فامّا ان وضع النطفة في الرحم، ثم أفزع أفزع [5] المرأة، فألقتها، فديتها عشرون دينارا على ما قدمناه [6].

و قد روى انه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها، كان عليه عشر دية الجنين، يسلم إليها [7]، و هذه رواية شاذة لا يعوّل عليها، و لا يلتفت إليها، لأن


[1] الوسائل، الباب 19، من أبواب ديات الأعضاء، ح 3.

[2] ج. محمّد بن إبراهيم.

[3] التهذيب، ج 7، الباب 25، من أبواب القصاص،(ص)281، ح 1- 2.

[4] ج. ل. أو ضربها.

[5] ج. ل. ثم أفزع فازع.

[6] في(ص)416.

[7] الوسائل، الباب 19، من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست