responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 417

و هذا مذهب بعض المخالفين، فاما أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في ان دية الجنين الحر المسلم مائة دينار، و لم يفصلوا، بل أطلقوا و عمّموا، و شيخنا أبو جعفر في جميع كتبه الاخبارية موافق على ذلك، و مسلم مع أصحابه، و انما يورد في هذا الكتاب يعنى المبسوط مقالة المخالفين، لانه كتاب فروع المخالفين، فقال في هذا الكتاب، ان كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته، ان كان ذكرا و كذلك عشر قيمته ان كان أنثى [1].

و الذي عليه إجماع أصحابنا، أن في جنين الأمة و المملوك، عشر دية أمّه، بلا خلاف بين أصحابنا، و انما أورد شيخنا مقالة المخالفين.

و قال في هذا الكتاب أيضا إذا ضرب بطن امة، فألقت جنينا ميّتا مملوكا، ففيه عشر قيمة امّه ذكرا كان أم أنثى، و عند قوم غرّة تامّة، مثل جنين الحرة، و هذا الذي رواه أصحابنا، هذا آخر كلامه [2].

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) هاهنا يحسن قول اقلب تصب، بل رواية أصحابنا ما قدمه (رحمه الله) و قد قدمنا بيان ذلك، و هو ان لكلّ يوم دينارا الى ان يصل الى الدية المقدرة، ثم تلجه الروح، و فيه الدية كاملة.

و قد روى انه إذا قتلت المرأة و هي حامل متم، و مات الولد في بطنها، و لا يعلم اذكر هو أم أنثى، حكم فيه بديتها كاملة مع التراضي، و في ولدها بنصف دية الرجل و نصف دية المرأة [3].

و الاولى استعمال القرعة في ذلك، هل هو ذكر أم أنثى، لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل، و هذا من ذلك، هذا إذا تحقق حياته في بطنها و علم.

و روى محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة عن سليم [4] بن صالح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في النطفة


[1] المبسوط، ج 7 كتاب الديات،(ص)197.

[2] المبسوط، ج 7 كتاب الديات،(ص)205.

[3] الوسائل، الباب 21 من أبواب ديات النفس، ح 1.

[4] ج. ل. سليمان و كذلك في المصدر.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست