responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 415

اخترناه الان في مسائل خلافه [1]، و هو الصحيح، لان تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج الى دليل.

القصاص فيما دون النفس شيئان، جرح يشق، و عضو يقطع، فاما العضو الذي يقطع، فكل عضو ينتهي إلى مفصل، كاليد و الرجل، ففي كلها القصاص، لان لها حدا ينتهى اليه، و انما يجب القصاص فيها بثلاثة شروط، التساوي في الحرية، أو يكون المجني عليه أكمل، و الثاني الاشتراك في الاسم الخاص، يمين بيمين، و يسار بيسار، فإنه لا تقطع يمين بيسار، و لا يسار بيمين، و الثالث السّلامة، فإنا لا نقطع اليد الصحيحة باليد الشّلاء.

فاما غير الأطراف من الجراح [2] التي فيها القصاص، و هو ما كان في الرأس و الوجه، لا غير، فان القصاص يجب فيها بشرط واحد، و هو التكافؤ في الحرية، أو يكون المجني عليه أكمل.

و أما التّساوي في الاسم الخاص، فهذا لا يوجد في الرأس، لأنه ليس له رأسان، و لا السّلامة من الشلل، فان الشلل لا يكون في الرأس.

و القصاص في الأطراف و الجراح في باب الوجوب سواء، و انما يختلفان من وجه آخر، و هو انا لا نعتبر المماثلة في الأطراف بالقدر من حيث الكبر و الصغر، و نعتبره في الجراح بالمساحة، و الفصل بينهما انا لو اعتبرنا المماثلة في الأطراف في القدر و المساحة، أفضى إلى سقوط القصاص فيها، لانه لا يكاد يدان يتفقان في القدر، و ليس كذلك الجراح، لانه يعرف عرضه و طوله و عمقه، فيستوفيه بالمساحة، فلهذا اعتبرناها بالمساحة، فبان الفصل بينهما.

و جملته انا نعتبر في القصاص المماثلة، و تنظر الى طول الشجّة و عرضها فامّا الأطراف فلا نعتبر فيها الكبر و الصغر، بل تؤخذ اليد الغليظة بالدقيقة، و السمينة بالهزيلة، و لا يعتبر المساحة لما تقدم، و انما يعتبر الاسم مع السلامة، و مع التكافؤ في الحرية، قال اللّه تعالى


[1] الخلاف، كتاب الديات، مسألة 20.

[2] ج. الجوارح.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست