responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 41

أو الحاكم انّ استحلافهم بالتوراة و الإنجيل، أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال، جاز له ان يحلفهم به.

و لا يقع اليمين بالطلاق، و لا بالعتاق، و لا بالظّهار، و لا بتحريم الرّجل امرأته على نفسه.

و لا تنعقد اليمين إلّا بالنيّة، و الضمير، على ما قدمناه، و النيّة إنما تراعى فيها نية المظلوم، دون الظالم، فهذا معنى قول شيخنا في نهايته «و النية إنما تراعى فيها نية المستحلف» إذا كان محقا، و إذا كان مبطلا، كانت النية نية الحالف [1]. و يمين المكره، و الغضبان، و السّكران غير منعقدة، الّا ان يكون في شيء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه، لأنا قد بيّنا ان اليمين لا تنعقد إلّا بالنية و الضمير.

و الاستثناء في اليمين جائز إذا كان متصلا باليمين، أو حكم المتصل، بان ينقطع النفس، فان لم يتصل فلا تأثير له، فإذا استثنى فإنما يعمل إذا كان موصولا، و لا يعمل مفصولا، و ينبغي ان يأتي به نسقا، من غير قطع الكلام، أو يأتي به في معنى الموصول، و هو ان يكون الكلام انقطع لانقطاع نفس، أو صوت، أو عيّ فمتى اتى به على هذا صح، و ان فصل بينه و بين اليمين فصلا طويلا، ثمّ استثنى، أو حين فرغ من اليمين تشاغل بحديث أخر، سقط الاستثناء.

فإذا ثبت انه لا يصحّ الّا موصولا فإنّما يصح قولا و نطقا، و لا يصح اعتقادا و نية، فإذا اتى به نطقا، فإنما يصح إذا قصد به الاستثناء، و نواه، و اعتقده، فامّا إذا لم يكن كذلك فلا يصح.

و يصح الاستثناء في اليمين نفيا كانت أو إثباتا، فالنفي أن يقول «و اللّه لا كلّمت زيدا ان شاء اللّه» و الإثبات «و اللّه لاكلّمنّ زيدا اليوم إن شاء اللّه تعالى» فإذا استثنى سقط حكمها، و لم يحنث بالمخالفة، و لسنا نقول الاستثناء يرفع ما حلف به، لكنها قد وقعت و منع من الاعتقاد [2].

و لا يدخل الاستثناء إلّا في اليمين فحسب.


[1] النهاية، كتاب الايمان و النذور ..

[2] ج. ل. من الانعقاد.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست