responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 400

لا يلزم واحدا منهما شيء لصاحبه، لأن الأصل براءة الذمة.

إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا، كان هدرا لا يلزم العاقلة ديته.

المولى من أسفل، لا يعقل عن المولى من فوق شيئا بحال،- و معنى المولى من فوق، هو المنعم بالعتق على العبد، و معنى المولى من أسفل، هو المنعم عليه بالعتق.

إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال الى الطريق، أو الى دار جاره، ثم وقع فأتلف نفسا و أموالا فلا ضمان عليه، و لا قود، و لا دية، لأن الأصل براءة الذمة، و ليس هاهنا دليل قاطع، على وجوب الضمان بحال.

إذا سقط حائط إلى طريق المسلمين، فعثر إنسان بترابه، فمات، لم يلزم ضمانه صاحب الحائط لمثل ما قلناه.

إذا شرع جناحا الى شارع المسلمين، أو الى درب نافذ أو أراد إصلاح ساباط على وجه، لا يضر بأحد من المارة، فليس لأحد معارضته، و لا منعه منه، لأنّ الأصل الجواز، و المنع يحتاج الى دليل، و لأن أحدا لم ينكر هذا، و النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فعله، و أقرّه، و لان هذه الأجنحة، و الساباط و السقائف سقيفة بني النجار، و سقيفة بني ساعدة، و غير ذلك كانت موجودة، لم ينكرها أحد من المسلمين، لا في زمان الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و لا بعده و الى يومنا هذا لم ينقل ان أحدا اعترض فيها، و لا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت ان إقرارها جائز، بإجماع المسلمين و كل الميازيب.

فإذا ثبت هذا، فان وقع على أحد، لا شيء على صاحبه على ما قدمناه، لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل، و قوله تعالى «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [1] و هذا محسن بوضعه غير آثم على ما قدمناه.

دية الجنين التام، مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى.

إذا ضرب بطنها، فألقت جنينا فإن ألقته قبل وفاتها، ثم ماتت ففيها ديتها، و في الجنين قبل ان تلجه الرّوح، مائة دينار، و ان كان بعد ان ولجته الرّوح، فالدية


[1] سورة التوبة، الآية 91.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست