responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 395

و فيما كان من الأعضاء في الإنسان، منه اثنان ففيهما جميعا الدية، إلا ما خرج بدليل من الحاجبين ان كان ذكرا حرا مسلما، فبحساب ديته، على ما تقدم ذكره الف دينار، و ان كانت امرأة مسلمة حرّة فديتها خمسمائة دينار.

و قد بيّنا القول، في دية العبد، و الذمي، بما اغنى عن تكراره في هذا المكان، فدية أعضاء هؤلاء المذكورين، بحساب دياتهم، في اليد، إذا استوصلت من الزند نصف الدية، و في اليدين جميعا الدية كاملة، كذلك و في الذراع، و الذراعين، و العضد، و العضدين، فان قطع قاطع، اليد من نصف الذراع، كان عليه في اليد، القود، لان لها مفصلا ينتهى اليه، و عليه دية نصف الذراع، نصف الدية، يعتبر ذلك بالمساحة، و لا قود فيه بحال، لان فيه تغريرا بالنفس، و أيضا لا مفصل له ينتهى اليه، فليلحظ ذلك.

و اليد إذا ضربت فشلّت و لم تنفصل من الإنسان، كان فيها ثلثا دية انفصالها.

و من كسر يد إنسان، ثم برأت، و صلحت، لم يكن فيها قصاص، و يجب فيها الأرش على ما بيّناه من الاعتبار.

و في اليد الشلاء، إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة.

و في كل عضو، و مفصل، إذا ضربه ضارب فشل، و لم ينفصل عن محله، ففيه ثلثا ديته، فان قطعه قاطع، بعد شلله، ففيه ثلث ديته.

و من رعد قلبه، فطار، كان فيه الدية كاملة.

و في إعدام الشم، الدية كاملة على ما بيّناه.

و في إعدام السمع الدية أيضا كاملة.

و قد روى ان من داس بطن إنسان حتى أحدث كان عليه، أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية [1].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، خلاف هذه الرواية، لأن هذا فيه التغرير بالنفس، فلا قصاص في ذلك بحال.


[1] الوسائل، الباب 20، من أبواب قصاص الطرف، ح 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست