responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 390

الدّين [1].

و مثل هذا رواه المخالفون عن سعيد بن المسيّب، فقال له السّائل كلما عظمت مصيبتها، قل عقلها، فقال له سعيد، هكذا السنّة [2].

و لا فرق بين ان يكون الجاني على المرأة امرأة، أو رجلا في ان الجناية ديتها، دية جارحة الرجل ما لم تبلغ ثلث الدية، لأن الأخبار عامة بان ديات أعضاء النساء، و جوارحهن تتساوى في ديات أعضاء الرجال، و جوارحهم، و ان دية جارحة المرأة مثل دية جارحة الرجل، ما لم تبلغ ثلث دية الرجل، فمن خصّ ذلك، فعليه الدليل.

و روى المخالف، ان ربيعة، قال لسعيد بن المسيّب كم في إصبع المرأة، قال عشر، قلت ففي إصبعين، قال عشرون، قلت ففي ثلاث، قال ثلاثون، قلت ففي أربع، قال عشرون، فقلت له انه لمّا عظمت مصيبتها، قلّ عقلها، قال هكذا السنة [3].

قوله هكذا السنة دال على انه أراد سنة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و إجماع الصحابة و التابعين على هذا [4] الحكم مخصوص إذا كان الجاني عليها واحد و لم تبلغ جنايته، ثلث ديات الرجال، أو بلغتها، كان الاعتبار ما قدمناه.

فامّا إذا اختلف الجناة، و لم تبلغ جناية كل واحد منهم، ثلث الدية، و ان كانت جناياتهم بمجموعها، تبلغ ثلث ديات الرجال، فإنها لا تنقص المرأة، بل يجب لها على كل واحد و جان القصاص، أو دية عضو الرجل، فليلحظ ذلك، و يتأمل، فإنه غامض.

و سواء كانت الجناة رجالا أو نساء، على ما قدمناه و حررناه من قبل، و بيّناه.

و المرأة تقاصص [5] الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء، و الجوارح،


[1] الوسائل، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1 و في المصدر، إذا قيست محق الدين.

[2] سنن البيهقي، كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة، الحديث 4 (ج 8،(ص)96) فيه.

«إنّها السنّة».

[3] سنن البيهقي، كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة، الحديث 4 (ج 8،(ص)96) فيه.

«إنّها السنّة».

[4] ج. و هذا الحكم. ل. و إجماع الصحابة و التابعين، هذا الحكم.

[5] ج. تقاصّ.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست