responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 373

و إذا أفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته، أو كسرت شيئا من أعضائه، أو شيئا من الأموال، لم يكن على صاحبها ضمان ذلك.

و من وطئ امرأة في دبرها، فالجّ [1] عليها قاهرا لها فماتت من ذلك، كان عليه ديتها و كذلك إذا أعنف بها من الضم، و العناق، على وجه غير معتاد، يجب عليه ديتها، إذا ماتت من ذلك.

و كذلك الحكم فيها إذا أعنفت به.

و من تطبب، أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه، أو صاحب الدابة، و الّا فهو ضامن إذا هلك بفعله شيء من ذلك.

هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ، أو مجنونا، فاما إذا كان عاقلا مكلفا، فأمر الطبيب بفعل شيء، ففعله على ما امره به، فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة من الولي، أو لم يأخذ، و الدليل على ما قلناه، ان الأصل براءة الذمة، و الولي لا يكون الا لغير المكلف.

فاما إذا جنى على شيء لم يؤمر بقطعه، و لا بفعله، فهو ضامن، سواء أخذ البراءة من الولي، أو لم يأخذها.

و إذا ركب اثنان دابة، فجنت جناية على ما ذكرناه، كان أرشها عليهما بالسوية.

و روى ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ضمّن ختانا قطع حشفة غلام [2].

يريد بذلك انه فرط بان قطع غير ما أريد منه، لأن الحشفة هاهنا، ما فوق الختان، و ليست القلفة التي يجب قطعها فلأجل هذا ضمنه و سواء أخذ البراءة من وليّه، أو لم يأخذ، و الرواية هذه صحيحة، لا خلاف فيها.

باب الاشتراك في الجنايات

روى الأصبغ بن نباتة، قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في جارية، ركبت


[1] ج. ل. فألحّ.

[2] الوسائل، الباب 24، من أبواب موجبات الضمان، ح 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست