responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 372

فيه، فتعدى ضرره الى أحد، ضمن صاحبه جنايته، فان لم يعلم بهيجانه، أو لم يفرط في حفاظه، و أفلت بعد الحفاظ له، فلا ضمان على صاحبه.

قال شيخنا في نهايته، فان كان الذي جنى عليه البعير بعد هيجانه و علم صاحبه به، و تفريطه في حفظه، ضرب البعير فقتله، أو جرحه، كان عليه بمقدار ما جنى عليه، مما ينقص من ثمنه، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير [1].

قال محمّد بن إدريس هذا غير واضح، و الذي يقتضيه أصل مذهبنا، انه لا ضمان عليه، بضرب البعير، لانه بفعله محسن، و قال اللّه تعالى «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ».

و من هجمت دابته، على دابة غيره، في مأمنها فقتلتها، أو جرحتها، كان صاحبها ضامنا لذلك، هذا مع تفريطه، في حفاظها، و علمه باغتلامها.

فان دخلت عليها الدّابة إلى مأمنها، فاصابتها بسوء لم يضمن صاحبها ذلك.

و من أصاب خنزير ذمّي فقتله، كان عليه قيمته، عند مستحلّه [2] فان جرحه، كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند اهله.

و من اركب مملوكا له غير بالغ دابة، فجنت الدابة جناية، كان ضمانها على مولاه، لانه فرّط بركوبه له الدابة، هذا إذا كان المملوك غير بالغ، فاما إذا كان بالغا عاقلا فان كانت الجناية على بنى آدم، فيؤخذ المملوك، إذا كانت دية الجناية بقدر قيمته، أو يفديه السيّد على ما شرحناه، في قتل العبيد للأحرار، و جناياتهم عليهم.

و ان كانت الجناية على الأموال، فلا يباع العبد في قيمة ذلك، و لا يستسعى، و لا يلزم مولاه ذلك، لانه لا دليل عليه، و حمله على الجناية على بنى آدم، قياس، فليلحظ ذلك.

و من دخل دار قوم بغير إذنهم، فعقره كلبهم، لم يكن عليهم ضمانه، فان كان دخلها بإذنهم، كان عليهم ضمانه.


[1] النهاية: كتاب الديات، باب ضمان النفوس.

[2] ج. ل. مستحلّيه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست