responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 370

و من وطأ امرأته قبل ان تبلغ تسع سنين، فأفضاها- و الإفضاء هو ان يصير مدخل الذكر و مخرج البول واحدا يخرق ما بينهما من الحاجز فيرفعه، فيفضي ما بينهما- كان عليه ديتها، و الزم النفقة عليها، الى ان تموت أو يموت هو، لأنها لا تصلح للرجال، على ما وردت به الاخبار [1]، و تواترت [2] عن الأئمة الأطهار، و يجب عليه أيضا مهرها، لانه لا يدخل في ديتها، و كل واحد منها، لا يدخل في الأخر، لأنه لا دليل عليه.

و من أحدث في طريق المسلمين، حدثا ليس له، أو في ملك لغيره بغير اذنه، من حفر بئر، أو بناء حائط، أو نصب خشبة أو كنيف، و ما أشبه ذلك، مما ليس له احداثه، و لا فعله، فوقع فيه شيء، أو زلق به أو اصابه منه شيء، من هلاك، أو تلف أو كسر شيء، من الأعضاء أو تلفها، أو كسر شيء من الأمتعة، كان ضامنا لما يصيبه في ماله، دون عاقلته، على ما قدمناه، قليلا كان أو كثيرا.

فإن أحدث في الطريق ماله احداثه، و فعله، و نصبه، مثل الميازيب، و الرّواشن، الغير [3] المضرّة بالمارة، لم يكن عليه شيء، لأنه محسن بفعله و احداثه، غير مسيء، و قد قال تعالى «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» فمن أوجب عليه شيئا خالف الآية، و أوجب عليه ما لم يوجبه اللّه عليه، و أيضا الأصل براءة الذمّة، فمن شغلها بشيء، يحتاج الى دليل.

و شيخنا أبو جعفر في نهايته [4]، ضمّن صاحب الميزاب.

و لا دليل على ذلك، من كتاب، و لا سنة، و لا إجماع.

و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان قال في مقنعته، و من أحدث في طريق المسلمين شيئا، لحق أحدا منهم به ضرر، كان ضامنا لجناية ذلك عليه، فان أحدث فيه ما أباحه اللّه تعالى إيّاه، و جعله و غيره من النّاس فيه


[1] الوسائل، الباب 44، من أبواب موجبات الضمان، و الباب 45 من أبواب المقدمات و آداب النكاح، ح 5- 6- 7- 8- 9.

[2] ج. به الآثار.

[3] ج. ل. غير المضرة.

[4] النهاية، كتاب الديات، باب ضمان النفوس.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست