responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 369

و من قتل صبيّا متعمدا و الصبي غير بالغ، قتل به، و وجب عليه القود، على الأظهر من أقوال أصحابنا و لقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و ليس هذا كمن قتل مجنونا عمدا، لأن الإجماع منعقد، على انه لا قود على قاتل المجنون، و ليس معنا إجماع منعقد، على انه ليس على قاتل الصبيّ غير البالغ قود، و أيضا القياس عندنا باطل.

فان قتله خطأ كانت الدية على عاقلته.

و إذا قتل الصبي رجلا متعمدا كان عمده و خطأه واحدا سواء كان له دون عشر سنين، أو أكثر من عشر سنين على الصحيح من الأقوال، و ما يقتضيه الأدلة القاهرة، فإنه يجب فيه الدية على عاقلته.

و قال شيخنا في نهايته، الى ان يبلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار، فإذا بلغ ذلك، اقتص منه، و أقيمت عليه الحدود التامة [1].

و هذا القول غير مستقيم و لا واضح، لانه مخالف للأدلّة العقلية، و السمعية، و لا يلتفت الى رواية شاذة، و خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، و ان كان شيخنا أورد الرّواية في نهايته، فإنه أوردها إيرادا لا اعتقادا، كما أورد نظائرها مما لا يعمل عليه، و لا يفتي به و لا يعرج عليه.

و رجع أيضا عن ذلك، في مسائل خلافه و مبسوطة [2] على ما قدمناه فيما مضى و حكيناه [3] فإنه قال، في الجزء الثالث من مسائل خلافه: مسألة روى أصحابنا إن عمد الصبي و المجنون، و خطأهما سواء.

فعلى هذا يسقط القود عنهما، و الدية على العاقلة مخففة.

ثم استدل، فقال، دليلنا إجماع الفرقة، و اخبارهم و لأن الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوبه، و روى عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) انه قال رفع القلم عن ثلاث أحدهم عن الصبيّ حتى يبلغ، هذا أخر استدلاله (رحمه الله) و أخر مسألته [4].


[1] النهاية، كتاب الديات، باب ضمان النفوس.

[2] المبسوط، ج 7، كتاب الجراح،(ص)15.

[3](ص)325.

[4] الخلاف كتاب الجنايات، مسألة 39.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست