responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 355

كونه رقا، و على امام المسلمين بمقدار ما تحرر منه، و ان شاء سيّده الذي بقي له منه شيء تسليم ما يخصه إليهم، كان له ذلك، و لا يجبر على ديته بمقدار ما بقي من كونه رقا.

و متى قتل حر مكاتبا و كان قد أدى من مكاتبته شيئا كان عليه، بمقدار ما قد تحرر منه، من دية الحر و بمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك، و ليس عليه أكثر من ذلك، و لا يقاد قاتله به على حال.

و ذهب شيخنا في استبصاره في الجزء الثالث، الى ان المكاتب المطلق، إذا أدى نصف مكاتبته، فهو بمنزلة الحر، في الحدود، و غير ذلك من قتل أو غيره، من ان حكمه حكم الأحرار، يجب على قاتله القود [1]، معتمدا على خبر شاذ فتأوّله.

و الصحيح ما ذهب إليه في نهايته [2]، لانه يعضده أصول مذهبنا.

و ديات الجوارح و الأعضاء و أروش جراحاتهم على قدر أثمانهم، كما انها كذلك في الأحرار.

و يلزم قاتل العبد إذا كان العبد مسلما من الكفارة ما يلزم في قتل حر مسلم سواء، من كفارة الجميع، و هي عتق رقبة و صيام الشهرين المتتابعين و إطعام ستين مسكينا، إذا كان قتله له عمدا.

فان كان خطأ كان عليه الكفارة الواحدة المرتبة، على ما قدمناه في الحر سواء.

و من قتل عبده متعمدا، كان على الامام ان يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل، و يغرمه قيمة العبد، فيصدق بها على الفقراء، و كان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد، و هي كفارة الجمع المقدم ذكرها.

فان كان قتله له خطأ لم يكن عليه الّا الكفارة، حسب ما قدمناه من أحد الأجناس الثلاثة، على الترتيب.

و متى جرح إنسان عبدا، أو قطع شيئا من أعضائه مما يجب فيه قيمته على الكمال، وجب عليه قيمته، و لا يتجاوز بها دية الأحرار، و يأخذ العبد، يكون رقا له.


[1] الاستبصار، ج 4، الباب 162، من كتاب الديات،(ص)277.

[2] النهاية، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء، و العبيد و الأحرار ..

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست