responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 352

عاقلة، غير الامام.

و الصحيح ان الامام عاقلته على كل حال، سواء كان له مال، أو لم يكن.

و إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته، و لا يجب عليه القود بحال.

و قد روى انه ان كان معتادا لقتل أهل الذمة.

فإن كان كذلك، و طلب أولياء المقتول القود، كان على الامام ان يقيده به، بعد ان يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم، فيرده عليه، أو على ورثته، فان لم يردّوه أو لم يكن معتادا، فلا يجوز قتله به على حال [1].

و لا ينبغي ان يلتفت الى هذه الرّواية، و لا يعرج عليها، لأنها مخالفة للقرآن و الإجماع، و انما أوردها شيخنا في استبصاره [2]، و تأويلها [3] على هذا.

و دية الرجل الذمي ثمانمائة درهم جيادا، أو قيمتها، من الذهب.

و دية نسائهم، على النصف من دية ذكرانهم.

و دية المجوسي و دية الذّمي سواء، لان حكمهم، حكم اليهود و النصارى.

و دية ولد الزنا، مثل دية اليهودي، على ما ذهب اليه السيد المرتضى رضى اللّه عنه و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه.

و الذي يقتضيه الأدلّة التوقف في ذلك، و ان لا دية له، لأن الأصل براءة الذمّة.

و إذا خرج أهل الذمّة عن ذمتهم، بتركهم شرائطها، من ارتكابهم الفجور، و التظاهر بشرب الخمور، و ما يجرى مجرى ذلك، ممّا ذكرناه، فيما تقدم حلّ دمهم، و بطلت ذمتهم، غير انهم لا يجوز لأحد أن يتولى قتلهم إلا الإمام، أو من يأمره الإمام به، و يأذن له فيه.

و ديات أعضاء أهل الذمّة و أروش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء، لا يختلف الحكم فيه.


[1] الوسائل، الباب 47، من أبواب القصاص في النفس.

[2] الاستبصار، ج 4، الباب 157، من كتاب الديات،(ص)271.

[3] ج. تأولها.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست